وفيه (3):
____________________
تقدير بطلانه، وعليه فدعوى رجوع الاختلاف إلى الاختلاف في تعيين الحجة غير ظاهرة ان لم يكن خلافها ظاهرا.
(1) وهذا هو الاجماع العملي المعبر عنه بالسيرة المتشرعية، كما أن الوجه الأول هو الاجماع القولي، ومناط اعتبار كل من الاجماع القولي والعملي انما هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أن الوجه في حجية الاجماع العملي هو كشفه عن الاجماع القولي كما قيل، فلاحظ وتأمل.
وقد جعل شيخنا الأعظم (قده) هذا الوجه ثالث تقارير الاجماع، حيث قال:
(استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام عليه السلام أو المجتهد.
إلى أن قال: ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف. نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف).
(2) أي: كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى. إلخ.
(3) أجاب المصنف عن هذا التقرير للاجماع بوجوه ثلاثة:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى ما عرفت) وحاصله: أن سيرة المتشرعة وان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد، الا أنه لما كان هؤلاء العاملون به مختلفين فيما هو مناط اعتباره والعمل به، حيث إن بعضهم يعمل به لأنه خبر عدل إمامي، وآخر لأنه خبر ثقة، وثالث لأنه مقبول عند الأصحاب، وهكذا،
(1) وهذا هو الاجماع العملي المعبر عنه بالسيرة المتشرعية، كما أن الوجه الأول هو الاجماع القولي، ومناط اعتبار كل من الاجماع القولي والعملي انما هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أن الوجه في حجية الاجماع العملي هو كشفه عن الاجماع القولي كما قيل، فلاحظ وتأمل.
وقد جعل شيخنا الأعظم (قده) هذا الوجه ثالث تقارير الاجماع، حيث قال:
(استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام عليه السلام أو المجتهد.
إلى أن قال: ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف. نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف).
(2) أي: كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى. إلخ.
(3) أجاب المصنف عن هذا التقرير للاجماع بوجوه ثلاثة:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى ما عرفت) وحاصله: أن سيرة المتشرعة وان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد، الا أنه لما كان هؤلاء العاملون به مختلفين فيما هو مناط اعتباره والعمل به، حيث إن بعضهم يعمل به لأنه خبر عدل إمامي، وآخر لأنه خبر ثقة، وثالث لأنه مقبول عند الأصحاب، وهكذا،