____________________
(1) حاصله: أن نقل الاجماع ان كان ظاهرا في حكاية آراء جماعة حصل منها للناقل القطع برأي المعصوم عليه السلام، لحسن ظنه بهم أمكن صدق كل من ناقلي الاجماع، فلا يكون النقلان متعارضين، إذ بعد فرض ظهور نقل الاجماع في حكاية آراء جمع من العلماء لا تهافت بين الاجماعين المختلفين، إذ لا تعارض بين الحكايتين، لامكان صدق كلا النقلين، والمناط في التعارض العلم الاجمالي بكذب أحدهما، وحيث فقد هذا المناط - كما هو المفروض - فلا يتحقق التعارض بين النقلين وان تحقق بين محكيي هذين الاجماعين كما لا يخفى.
وأما ان كان النقل ظاهرا في اتفاق جميع العلماء - كما إذا كان مبنى الناقل قاعدة اللطف - فلا محالة يقع التعارض بين النقلين أيضا، لامتناع اتفاق الكل على حكمين متناقضين.
وبالجملة: فلا وجه لحصر التعارض في المسبب كما هو ظاهر قوله:
(فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب) كما لا وجه لنفي التعارض بحسب السبب على الاطلاق. ولعل كلامه مبني على ما هو الغالب في نقل الاجماع من عدم كون مبنى الناقل قاعدة اللطف حتى يتصور التعارض في كل من السبب والمسبب، بل مبناه الحدس، فينحصر التعارض حينئذ في المسبب، والله العالم.
(2) لان كلا من الناقلين رأى الملازمة بين ما نقله من الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه السلام.
(3) غرضه: أن مجرد نفي التعارض في السبب - أعني نقل الفتاوي، لاحتمال صدق الكل - لا يوجب صلاحيته لان يكون سببا للكشف عن رأيه عليه السلام، لتحقق الخلاف في الفتاوي المانع عن حصول العلم برأيه عليه السلام، الا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام، فحينئذ
وأما ان كان النقل ظاهرا في اتفاق جميع العلماء - كما إذا كان مبنى الناقل قاعدة اللطف - فلا محالة يقع التعارض بين النقلين أيضا، لامتناع اتفاق الكل على حكمين متناقضين.
وبالجملة: فلا وجه لحصر التعارض في المسبب كما هو ظاهر قوله:
(فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب) كما لا وجه لنفي التعارض بحسب السبب على الاطلاق. ولعل كلامه مبني على ما هو الغالب في نقل الاجماع من عدم كون مبنى الناقل قاعدة اللطف حتى يتصور التعارض في كل من السبب والمسبب، بل مبناه الحدس، فينحصر التعارض حينئذ في المسبب، والله العالم.
(2) لان كلا من الناقلين رأى الملازمة بين ما نقله من الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه السلام.
(3) غرضه: أن مجرد نفي التعارض في السبب - أعني نقل الفتاوي، لاحتمال صدق الكل - لا يوجب صلاحيته لان يكون سببا للكشف عن رأيه عليه السلام، لتحقق الخلاف في الفتاوي المانع عن حصول العلم برأيه عليه السلام، الا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام، فحينئذ