والأولى (2):
____________________
أن يقال. إلخ).
(1) أي: بأن مقتضى هذا الدليل العقلي الثاني انما هو.، وهذا ثاني إيرادي شيخنا الأعظم (قده) قال: (وثانيا: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء، دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية). و حاصله: أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ مقتضاه هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، لان الموجب للحجية كان هو العلم الاجمالي بالاخبار المتضمنة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فأطراف العلم الاجمالي هو خصوص هذه الروايات المثبتة لها دون النافية، مع وضوح أن البحث عن حجية الخبر لا يختص بالاخبار المثبتة للتكاليف.
(2) لما كان الاشكال الثاني على هذا الدليل العقلي غير وارد بالنسبة إلى الاخبار النافية عدل المصنف (قده) في الرد عليه عنه إلى ما في المتن، وحاصله:
أن الدليل العقلي غير تام في نفسه، أما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار المثبتة، فلان العمل بها من باب الاحتياط - كما هو مقتضى العلم الاجمالي - انما يتجه إذا لم يكن في مقابلها ما ينفي التكليف من عموم أو إطلاق، إذ الاحتياط أصل، والدليل مقدم عليه، مثلا إذا قامت البينة على طهارة إناء من الأواني التي علم إجمالا بنجاسة جملة منها، فالاحتياط بالاجتناب عن الجميع انما هو فيما لم تقم حجة على طهارة بعضها، فلو قامت حجة على طهارة بعضها لم يجب الاحتياط بالاجتناب عن الجميع.
(1) أي: بأن مقتضى هذا الدليل العقلي الثاني انما هو.، وهذا ثاني إيرادي شيخنا الأعظم (قده) قال: (وثانيا: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء، دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية). و حاصله: أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ مقتضاه هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، لان الموجب للحجية كان هو العلم الاجمالي بالاخبار المتضمنة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فأطراف العلم الاجمالي هو خصوص هذه الروايات المثبتة لها دون النافية، مع وضوح أن البحث عن حجية الخبر لا يختص بالاخبار المثبتة للتكاليف.
(2) لما كان الاشكال الثاني على هذا الدليل العقلي غير وارد بالنسبة إلى الاخبار النافية عدل المصنف (قده) في الرد عليه عنه إلى ما في المتن، وحاصله:
أن الدليل العقلي غير تام في نفسه، أما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار المثبتة، فلان العمل بها من باب الاحتياط - كما هو مقتضى العلم الاجمالي - انما يتجه إذا لم يكن في مقابلها ما ينفي التكليف من عموم أو إطلاق، إذ الاحتياط أصل، والدليل مقدم عليه، مثلا إذا قامت البينة على طهارة إناء من الأواني التي علم إجمالا بنجاسة جملة منها، فالاحتياط بالاجتناب عن الجميع انما هو فيما لم تقم حجة على طهارة بعضها، فلو قامت حجة على طهارة بعضها لم يجب الاحتياط بالاجتناب عن الجميع.