وفيه أولا (3): - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا -
____________________
(1) يعني: الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق، كما هو مقتضى ما أفاده الفصول من العلمين المزبورين، ضرورة أن الظن بالطريق إلى الواقع لا يكون أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع، بل الامر بالعكس.
(2) أي: مما عدا الظن الفعلي الذي لم يقم دليل على عدم حجيته، وما عدا هذا الظن الفعلي هو الظن النوعي المستفاد من القياس مثلا. ثم إن لكلام الفصول تتمة لم ينقلها الشيخ ولا المصنف، وينبغي ذكر جملة واحدة منها، وهي قوله:
(ومستند قطعنا في المقامين الاجماع) إذ دعوى القطع بالأحكام وبنصب الطرق مع عدم ذكر مستنده بعيد عن مثل صاحب الفصول.
(3) أجاب المصنف عن هذا الدليل العقلي بوجهين، هذا أولهما، وهو متضمن لأربعة من الردود الخمسة التي أوردها شيخنا الأعظم عليه.
الأول: ما أشار إليه بقوله: (بعد تسليم العلم بنصب طرق) وهو ناظر إلى ما أفاده الفصول بقوله: (كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا) فهو في الحقيقة راجع إلى منع الاجماع الذي استند إليه الفصول في دعوى القطع بالتكاليف وبنصب الطرق، وكيف كان، فتوضيح ما أفاده: أن العلم بالتكاليف الفعلية وان كان ثابتا، لكن لا نسلم العلم الثاني وهو العلم بنصب الطرق الخاصة، بل الشارع أو كل المكلفين إلى الطرق العقلائية الوافية بالأحكام، سواء كانت إمضائية كخبر الثقة، أم تأسيسية كالاجماع المنقول والشهرة وخبر العدل ونحوها، وليس وراء العلم بهذه الطرق قطع إجمالي آخر
(2) أي: مما عدا الظن الفعلي الذي لم يقم دليل على عدم حجيته، وما عدا هذا الظن الفعلي هو الظن النوعي المستفاد من القياس مثلا. ثم إن لكلام الفصول تتمة لم ينقلها الشيخ ولا المصنف، وينبغي ذكر جملة واحدة منها، وهي قوله:
(ومستند قطعنا في المقامين الاجماع) إذ دعوى القطع بالأحكام وبنصب الطرق مع عدم ذكر مستنده بعيد عن مثل صاحب الفصول.
(3) أجاب المصنف عن هذا الدليل العقلي بوجهين، هذا أولهما، وهو متضمن لأربعة من الردود الخمسة التي أوردها شيخنا الأعظم عليه.
الأول: ما أشار إليه بقوله: (بعد تسليم العلم بنصب طرق) وهو ناظر إلى ما أفاده الفصول بقوله: (كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا) فهو في الحقيقة راجع إلى منع الاجماع الذي استند إليه الفصول في دعوى القطع بالتكاليف وبنصب الطرق، وكيف كان، فتوضيح ما أفاده: أن العلم بالتكاليف الفعلية وان كان ثابتا، لكن لا نسلم العلم الثاني وهو العلم بنصب الطرق الخاصة، بل الشارع أو كل المكلفين إلى الطرق العقلائية الوافية بالأحكام، سواء كانت إمضائية كخبر الثقة، أم تأسيسية كالاجماع المنقول والشهرة وخبر العدل ونحوها، وليس وراء العلم بهذه الطرق قطع إجمالي آخر