____________________
الحاكي للمحكي كما مر آنفا.
(1) أي: على ما اشتهر، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه دفع الاشكال المزبور، وقد اختاره شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد، أم لا يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة) و هذا الوجه مبني على ما اختاره (قده) كما أشرنا إليه سابقا من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وحاصله: أنه - بناء على هذا المذهب - لا يلزم خروج بحث حجية الخبر الواحد عن المسائل الأصولية ودخوله في المبادئ، لان البحث عن حجية خبر الواحد حينئذ بحث عن عوارض السنة، إذ معنى (أن خبر الواحد حجة أم لا) أنه هل تثبت السنة - وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره - بخبر الواحد أم لا؟ ومن المعلوم أن ثبوت السنة به وعدم ثبوتها من حالات السنة وعوارضها، فيكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا أصوليا، فلا يلزم - من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة - خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل العلم.
(2) تعليل لقوله: (كما لا يكاد يفيد) وجواب عن مختار الشيخ الأعظم، وقد أجاب عنه بوجهين أشار إلى الأول منهما بقوله: (فان التعبد بثبوتها. إلخ) وتوضيحه: أن ضابط المسألة الأصولية كغيرها - وهو ما يكون نفس محمول
(1) أي: على ما اشتهر، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه دفع الاشكال المزبور، وقد اختاره شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد، أم لا يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة) و هذا الوجه مبني على ما اختاره (قده) كما أشرنا إليه سابقا من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وحاصله: أنه - بناء على هذا المذهب - لا يلزم خروج بحث حجية الخبر الواحد عن المسائل الأصولية ودخوله في المبادئ، لان البحث عن حجية خبر الواحد حينئذ بحث عن عوارض السنة، إذ معنى (أن خبر الواحد حجة أم لا) أنه هل تثبت السنة - وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره - بخبر الواحد أم لا؟ ومن المعلوم أن ثبوت السنة به وعدم ثبوتها من حالات السنة وعوارضها، فيكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا أصوليا، فلا يلزم - من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة - خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل العلم.
(2) تعليل لقوله: (كما لا يكاد يفيد) وجواب عن مختار الشيخ الأعظم، وقد أجاب عنه بوجهين أشار إلى الأول منهما بقوله: (فان التعبد بثبوتها. إلخ) وتوضيحه: أن ضابط المسألة الأصولية كغيرها - وهو ما يكون نفس محمول