____________________
(1) بيان للموصول في قوله: (بما هو خارج).
(2) صفة للمصادفة، يعني: أن مصادفة القطع للواقع خارجة عن الاختيار.
(3) يعني: لا حاجة - مع حكم الوجدان والآيات والروايات باستحقاق المتجري للعقاب - إلى التشبث بهذا الدليل العقلي الرباعي الذي هو باطل في نفسه كما سيأتي بيانه.
(4) تعليل لقوله: (بطلانه وفساده) وهذا شروع في الجواب عن الدليل العقلي الرباعي، وقد أجاب عنه بوجهين، أشار إلى أولهما بقوله:
(إذ للخصم) وحاصله: أنه يمكن الالتزام باستحقاق من صادف قطعه الواقع للعقاب دون من لم يصادف، يعني: أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري. توضيحه:
أن سبب استحقاق المؤاخذة مؤلف من أمرين:
أحدهما: قصد المخالفة والطغيان عن علم وعمد.
والاخر مصادفة قطعه للواقع. والأول أمر اختياري، والثاني غير اختياري، ولا ضير في استحقاقه للعقوبة، إذ الامر غير الاختياري الذي يمتنع إناطة استحقاق العقاب به هو ما يكون بتمامه غير اختياري لا جزه، فإذا كان السبب مركبا من أمر اختياري وغيره فلا مانع منه، ومن المعلوم أن العلة في المعصية الحقيقية بكلا جزأيها متحققة، بخلاف التجري، فان الجز الثاني - وهو المصادفة - غير متحقق فيه وان كان عدم تحققه فيه خارجا عن اختياره، فلا وجه لاستحقاقه العقاب، وعدم العقاب على أمر غير اختياري - وهو عدم المصادفة للواقع - لا قبح فيه، فهذا الدليل الرباعي قاصر عن إثبات استحقاق المتجري للعقاب.
(2) صفة للمصادفة، يعني: أن مصادفة القطع للواقع خارجة عن الاختيار.
(3) يعني: لا حاجة - مع حكم الوجدان والآيات والروايات باستحقاق المتجري للعقاب - إلى التشبث بهذا الدليل العقلي الرباعي الذي هو باطل في نفسه كما سيأتي بيانه.
(4) تعليل لقوله: (بطلانه وفساده) وهذا شروع في الجواب عن الدليل العقلي الرباعي، وقد أجاب عنه بوجهين، أشار إلى أولهما بقوله:
(إذ للخصم) وحاصله: أنه يمكن الالتزام باستحقاق من صادف قطعه الواقع للعقاب دون من لم يصادف، يعني: أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري. توضيحه:
أن سبب استحقاق المؤاخذة مؤلف من أمرين:
أحدهما: قصد المخالفة والطغيان عن علم وعمد.
والاخر مصادفة قطعه للواقع. والأول أمر اختياري، والثاني غير اختياري، ولا ضير في استحقاقه للعقوبة، إذ الامر غير الاختياري الذي يمتنع إناطة استحقاق العقاب به هو ما يكون بتمامه غير اختياري لا جزه، فإذا كان السبب مركبا من أمر اختياري وغيره فلا مانع منه، ومن المعلوم أن العلة في المعصية الحقيقية بكلا جزأيها متحققة، بخلاف التجري، فان الجز الثاني - وهو المصادفة - غير متحقق فيه وان كان عدم تحققه فيه خارجا عن اختياره، فلا وجه لاستحقاقه العقاب، وعدم العقاب على أمر غير اختياري - وهو عدم المصادفة للواقع - لا قبح فيه، فهذا الدليل الرباعي قاصر عن إثبات استحقاق المتجري للعقاب.