____________________
(1) معطوف على قوله: (أما العقوبة) أي: وأما إذا كان المراد بالضرر المذكور في صغرى الدليل هو المفسدة فلأنها. إلخ، وهذا هو الاحتمال الثاني في المراد من الضرر المذكور في صغرى الدليل، وقد أجاب عنه بوجهين، ثانيهما ما سيذكره بقوله: (مع منع كون الاحكام تابعة. إلخ)، وأولهما ما ذكره هنا بقوله: (فلأنها وان كان الظن. إلخ) وسننبه في توضيح الوجه الثاني على أنه كان الأولى تقديمه على هذا الوجه الأول، وكيف كان فتوضيح هذا الوجه الأول: أن المفسدة وان كانت مظنونة بظن التكليف، حيث إن الملاكات من قبيل الأمور التكوينية والخواص المترتبة على الأشياء التي لا تنفك عنها، فالظن بالتكليف كالعلم به والشك فيه مستلزم للظن بالملاك أو العلم به أو الشك فيه، فان الملازمة بين الحكم وبين ملاكه ثابتة في جميع المراحل، بخلاف العقوبة كما عرفت، فلا يمكن التفكيك بين الظن بالحكم وبين الظن بملاكه، الا أن هذا التكليف اما أن يكون هو الحرمة، واما أن يكون هو الوجوب، فان كان هو الوجوب كانت المفسدة المظنونة - لو خولف الوجوب المظنون - هو فوات المصلحة، وسيأتي التعرض له عند قول المصنف: (وأما تفويت المصلحة.
إلخ). وان كان هو الحرمة، فالمفسدة وان كانت مظنونة حينئذ، الا أن المفاسد على قسمين، فإنها قد تكون نوعية وقد تكون شخصية، فان كانت نوعية لم توجب ضررا على الفاعل كإيذاء أحد معاندي الدين في مركز أهل الديانة، فإنه لا يوجب ضررا على الفاعل وان كان ضررا على المؤمنين القاطنين في أقطار أعداء الدين، فالمفسدة النوعية توجب قبح الفعل، لكنها ليست ضررا على الفاعل حتى يجب عليه دفعه عند الظن به، فنفس عنوان المفسدة ليس ضررا ولا ملازما له.
إلخ). وان كان هو الحرمة، فالمفسدة وان كانت مظنونة حينئذ، الا أن المفاسد على قسمين، فإنها قد تكون نوعية وقد تكون شخصية، فان كانت نوعية لم توجب ضررا على الفاعل كإيذاء أحد معاندي الدين في مركز أهل الديانة، فإنه لا يوجب ضررا على الفاعل وان كان ضررا على المؤمنين القاطنين في أقطار أعداء الدين، فالمفسدة النوعية توجب قبح الفعل، لكنها ليست ضررا على الفاعل حتى يجب عليه دفعه عند الظن به، فنفس عنوان المفسدة ليس ضررا ولا ملازما له.