____________________
الدليل على دخله في معلوم الجزئية فضلا عن محتملها، بل الدليل قائم على عدم اعتباره، لاقتضاء الاطلاقات المقامية لعدم الاعتبار كما لا يخفى، فقصد مشكوك الجزئية أو الشرطية حينئذ يكون تشريعا محرما . [1] (1) هذا هو الموضع الثاني، وهو الاحتياط في العبادة المستلزم للتكرار، وفيه جهتان:
الأولى: في الامتثال الاحتياطي مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي.
الثانية: في الامتثال الاحتياطي مع عدم التمكن من الإطاعة العلمية التفصيلية.
أما الجهة الأولى - وهي التي أشار إليها المصنف بقوله: (وأما فيما احتاج إلى التكرار) - فحاصلها: أن الاحتياط المستلزم للتكرار - كالصلاة إلى جهتين أو أزيد في اشتباه القبلة، أو في الثوبين المشتبهين مع التمكن من تشخيص القبلة أو تمييز الثوب الطاهر عن المتنجس ونحو ذلك من الأمثلة - قد استشكل فيه بوجوه ثلاثة يأتي بيانها في طي شرح كلمات المصنف.
(2) هذا هو الوجه الأول، وحاصله: أن الاحتياط المتوقف على التكرار مخل بقصد الوجه وهو الوجوب، حيث إنه حين الاتيان بكل واحدة من الصلاتين لا يعلم بوجوبها حتى يقصد الوجوب، بل كل منهما محتمل الوجوب، فلا يمكن قصد الوجوب بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها، مع أن قصد الوجوب دخيل في تحقق الامتثال حسب الفرض.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الاحتياط المستلزم
الأولى: في الامتثال الاحتياطي مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي.
الثانية: في الامتثال الاحتياطي مع عدم التمكن من الإطاعة العلمية التفصيلية.
أما الجهة الأولى - وهي التي أشار إليها المصنف بقوله: (وأما فيما احتاج إلى التكرار) - فحاصلها: أن الاحتياط المستلزم للتكرار - كالصلاة إلى جهتين أو أزيد في اشتباه القبلة، أو في الثوبين المشتبهين مع التمكن من تشخيص القبلة أو تمييز الثوب الطاهر عن المتنجس ونحو ذلك من الأمثلة - قد استشكل فيه بوجوه ثلاثة يأتي بيانها في طي شرح كلمات المصنف.
(2) هذا هو الوجه الأول، وحاصله: أن الاحتياط المتوقف على التكرار مخل بقصد الوجه وهو الوجوب، حيث إنه حين الاتيان بكل واحدة من الصلاتين لا يعلم بوجوبها حتى يقصد الوجوب، بل كل منهما محتمل الوجوب، فلا يمكن قصد الوجوب بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها، مع أن قصد الوجوب دخيل في تحقق الامتثال حسب الفرض.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الاحتياط المستلزم