وأما صحة الالتزام (4)
____________________
بارتفاع الموضوع كلا أو بعضا.
(1) تعليل لقوله: (يقطع بعدم) وضمير (معه) راجع إلى الشك، يعني:
حيث كان موضوع الحجية مؤلفا من التعبد والعلم به، فإذا شك في التعبد فقد انتفى العلم الذي هو جز موضوع الحجية، ولا فرق في القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه.
(2) أي: ما ذكرناه من عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية.
(3) الظاهر أنه تعريض بالشيخ الأعظم (قده) حيث إنه تمسك لاثبات عدم جواز ترتيب آثار الحجية على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة، حيث قال:
(وبالجملة، فنقول: التعبد بالظن الذي لم يدل على اعتباره دليل محرم بالأدلة الأربعة.) فراجع.
(4) هذا تعريض آخر بالشيخ، حيث قال بعد عبارته المتقدمة: (و يكفي من الكتاب قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون، دل على أن ما ليس بإذن من الله من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء) و حاصله: عدم اعتبار الامارة المشكوكة الحجية لأجل حرمة الالتزام بما أدت إليه الامارة، وحرمة الاسناد إليه سبحانه وتعالى إذا لم يعلم جواز التعبد بالامارة شرعا، حيث إن حرمة الالتزام والاسناد أثر شرعي مترتب على مشكوك الحجية، كما أن جوازهما مترتب على معلوم الحجية، واستدل على حرمتهما بالأدلة الأربعة.
ومحصل إيراد المصنف عليه: أن الاستدلال على عدم الملزوم - وهو هنا
(1) تعليل لقوله: (يقطع بعدم) وضمير (معه) راجع إلى الشك، يعني:
حيث كان موضوع الحجية مؤلفا من التعبد والعلم به، فإذا شك في التعبد فقد انتفى العلم الذي هو جز موضوع الحجية، ولا فرق في القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه.
(2) أي: ما ذكرناه من عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية.
(3) الظاهر أنه تعريض بالشيخ الأعظم (قده) حيث إنه تمسك لاثبات عدم جواز ترتيب آثار الحجية على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة، حيث قال:
(وبالجملة، فنقول: التعبد بالظن الذي لم يدل على اعتباره دليل محرم بالأدلة الأربعة.) فراجع.
(4) هذا تعريض آخر بالشيخ، حيث قال بعد عبارته المتقدمة: (و يكفي من الكتاب قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون، دل على أن ما ليس بإذن من الله من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء) و حاصله: عدم اعتبار الامارة المشكوكة الحجية لأجل حرمة الالتزام بما أدت إليه الامارة، وحرمة الاسناد إليه سبحانه وتعالى إذا لم يعلم جواز التعبد بالامارة شرعا، حيث إن حرمة الالتزام والاسناد أثر شرعي مترتب على مشكوك الحجية، كما أن جوازهما مترتب على معلوم الحجية، واستدل على حرمتهما بالأدلة الأربعة.
ومحصل إيراد المصنف عليه: أن الاستدلال على عدم الملزوم - وهو هنا