____________________
(1) توضيحه: أنه بعد سقوط العلم الاجمالي عن التأثير، لفرض وجوب الاقتحام أو جوازه في بعض الأطراف يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير ما وجب أو جاز الاقتحام فيه من سائر الأطراف محكمة، فلو خالف الاحكام الالزامية الواقعة في سائر الأطراف لزم أن لا يعاقب عليه، لكونه عقابا بلا بيان، مع أن المسلم عقابه وصحة مؤاخذته.
(2) تعليل لعدم التنجيز، وضميرا (بها، لها) راجعان إلى الاحكام.
(3) بقوله قبل أسطر: (فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه).
(4) الاستفهام إنكاري، أي: لا يكون العقاب على المخالفة على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان.
(5) أي: حين لزوم الاقتحام في بعض الأطراف أو جوازه.
(6) معطوف على (العقاب) أي: وهل كان المؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟
(7) أي: العقاب بلا بيان انما يلزم لو لم يعلم وجوب الاحتياط، فإذا علم وجوبه لم يلزم ذلك، بل كان عقابا مع البيان، وغرضه من هذا الكلام: منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بإثبات البيان وهو إيجاب الاحتياط الرافع لموضوع هذه القاعدة في الأطراف التي لا اضطرار إليها، والمثبت لكون العقاب
(2) تعليل لعدم التنجيز، وضميرا (بها، لها) راجعان إلى الاحكام.
(3) بقوله قبل أسطر: (فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه).
(4) الاستفهام إنكاري، أي: لا يكون العقاب على المخالفة على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان.
(5) أي: حين لزوم الاقتحام في بعض الأطراف أو جوازه.
(6) معطوف على (العقاب) أي: وهل كان المؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟
(7) أي: العقاب بلا بيان انما يلزم لو لم يعلم وجوب الاحتياط، فإذا علم وجوبه لم يلزم ذلك، بل كان عقابا مع البيان، وغرضه من هذا الكلام: منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بإثبات البيان وهو إيجاب الاحتياط الرافع لموضوع هذه القاعدة في الأطراف التي لا اضطرار إليها، والمثبت لكون العقاب