نعم (2) يشكل الامر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة
____________________
(1) لعله إشارة إلى: أن ظاهر ما تقدم في دفع غائلة الاجتماع المذكور بقاء الحكم الواقعي على الفعلية الحتمية المستلزمة لانقداح الإرادة والكراهة في صورتي إصابة الامارة وخطائها، وحينئذ يقع الاشكال في أنه كيف يسوغ الاذن في خلافه، فان الحكم الطريقي ان كان هو الإباحة مثلا كان منافيا قطعا للحرمة أو الوجوب الحقيقي، فمجرد الالتزام بالحكم الطريقي وان كان يدفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدين، لكنه لا يدفع منافاة الإرادة أو الكراهة للاذن، لأنه مساوق لعدمهما وان كان صوريا. ولكن سيأتي من المصنف (قده) دفع هذه المنافاة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فانتظر.
(2) هذا استدراك على ما ذكره في دفع غائلة اجتماع الحكمين في الامارات بجعل أحد الحكمين حقيقيا والاخر طريقيا، وحاصل الاستدراك: أن ظاهر أدلة بعض الأصول العملية كقوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة: (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه) جعل الإباحة الشرعية، وهي تنافي الحرمة الواقعية، و يلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة أيضا. وعليه فلا يندفع محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مثل أصالة الإباحة بما دفع به في حجية الطرق.
ولتوضيحه نقول: ان الإباحة على قسمين:
أحدهما: الإباحة الاقتضائية، وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها.
ثانيهما: الإباحة اللااقتضائية، وهي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة
(2) هذا استدراك على ما ذكره في دفع غائلة اجتماع الحكمين في الامارات بجعل أحد الحكمين حقيقيا والاخر طريقيا، وحاصل الاستدراك: أن ظاهر أدلة بعض الأصول العملية كقوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة: (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه) جعل الإباحة الشرعية، وهي تنافي الحرمة الواقعية، و يلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة أيضا. وعليه فلا يندفع محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مثل أصالة الإباحة بما دفع به في حجية الطرق.
ولتوضيحه نقول: ان الإباحة على قسمين:
أحدهما: الإباحة الاقتضائية، وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها.
ثانيهما: الإباحة اللااقتضائية، وهي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة