____________________
أصل وجودي، وما ذكره الشيخ من إرجاع أصالة العموم ونحوها إلى أصل عدمي أعني به أصالة عدم القرينة، فلاحظ.
(1) أي: رافعة للظهور، كالقرينة الصارفة ك (يرمي) في قولك: (رأيت أسدا يرمي) أو دافعة أي: مانعة عن انعقاد الظهور كالاجمال الناشئ عن اشتراك اللفظ بين معنيين أو أكثر.
(2) أي: مع احتمال وجود القرينة، وضمير (أنه) للشأن، وهذا تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم في عبارته المتقدمة، وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الاخذ بظاهر الكلام منوط بأحد أمرين:
الأول: القطع بعدم وجود قرينة على خلافه.
الثاني: البناء على عدم القرينة - فيما إذا شك في وجودها - بأصالة عدم القرينة.
وأورد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل بأن بناء العقلا على الاخذ بظاهر الكلام ما لم يقطع بوجود قرينة على الخلاف، وليس بناؤهم على إجراء أصالة عدمها في ظرف الشك في وجودها كما يدعيه شيخنا الأعظم (قده) قال في حاشية الرسائل: (وكذا أصالة عدم القرينة في مثل المقام، فان المعلوم من حالهم انما هو عدم الاعتناء باحتمالها في صرف الظهور المستقر عليه الكلام لا في أصل انعقاده و استقراره له لو لم يكن المعلوم منهم خلافه).
والفرق بين مختار الشيخ والمصنف هو: أنه بناء على ما أفاده الماتن يحمل الكلام على ظاهره عند احتمال وجود القرينة بلا حاجة إلى التمسك بأصالة
(1) أي: رافعة للظهور، كالقرينة الصارفة ك (يرمي) في قولك: (رأيت أسدا يرمي) أو دافعة أي: مانعة عن انعقاد الظهور كالاجمال الناشئ عن اشتراك اللفظ بين معنيين أو أكثر.
(2) أي: مع احتمال وجود القرينة، وضمير (أنه) للشأن، وهذا تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم في عبارته المتقدمة، وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الاخذ بظاهر الكلام منوط بأحد أمرين:
الأول: القطع بعدم وجود قرينة على خلافه.
الثاني: البناء على عدم القرينة - فيما إذا شك في وجودها - بأصالة عدم القرينة.
وأورد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل بأن بناء العقلا على الاخذ بظاهر الكلام ما لم يقطع بوجود قرينة على الخلاف، وليس بناؤهم على إجراء أصالة عدمها في ظرف الشك في وجودها كما يدعيه شيخنا الأعظم (قده) قال في حاشية الرسائل: (وكذا أصالة عدم القرينة في مثل المقام، فان المعلوم من حالهم انما هو عدم الاعتناء باحتمالها في صرف الظهور المستقر عليه الكلام لا في أصل انعقاده و استقراره له لو لم يكن المعلوم منهم خلافه).
والفرق بين مختار الشيخ والمصنف هو: أنه بناء على ما أفاده الماتن يحمل الكلام على ظاهره عند احتمال وجود القرينة بلا حاجة إلى التمسك بأصالة