____________________
التعادل والترجيح من تسالمهم على تقديم الخبر الموافق للكتاب و طرح المخالف له. وعليه، فطرح الخبر المخالف للكتاب عند التعارض أمر مفروغ عنه سواء قلنا بحجية خبر الواحد في الجملة أم لم نقل. وقد اتضح وجه الاضراب عن قوله:
(والالتزام به ليس بضائر) وأن وجهه تسالمهم على ذلك في باب التعارض، فإنه مما لا محيص عنه هناك.
(1) أجاب عن دعوى الاجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه أربعة:
الأول ما أشار إليه بقوله: (فبأن المحصل منه.) وحاصله: أن الاجماع المدعى اما محصل واما منقول. أما المحصل فغير حاصل، لوجهين:
أحدهما أنه يمتنع تحصيل الاجماع مع مخالفة جمع من الأساطين كما سيظهر. وقد تعرض له الشيخ بقوله: (وأما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع).
ثانيهما: أنه - بعد تسليم تحقق الاجماع - لا يمكن الاستناد إليه، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، فيصير الاجماع مدركيا ولو احتمالا كما لا يخفى. وأما الاجماع المنقول، فلا يصلح للاستدلال به في شئ من المقامات، لعدم حجيته رأسا كما عرفت سابقا.
(2) متعلق ب (غير قابل).
(3) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن دعوى الاجماع، وهو إشكال على خصوص الاجماع المنقول، وحاصله: أنه - لو أغمضنا عن عدم حجية الاجماع المنقول في جميع المقامات وبنينا على حجيته في بعضها - لا يمكن الالتزام بحجيته في خصوص المقام، للزوم المحال على كلا تقديري
(والالتزام به ليس بضائر) وأن وجهه تسالمهم على ذلك في باب التعارض، فإنه مما لا محيص عنه هناك.
(1) أجاب عن دعوى الاجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه أربعة:
الأول ما أشار إليه بقوله: (فبأن المحصل منه.) وحاصله: أن الاجماع المدعى اما محصل واما منقول. أما المحصل فغير حاصل، لوجهين:
أحدهما أنه يمتنع تحصيل الاجماع مع مخالفة جمع من الأساطين كما سيظهر. وقد تعرض له الشيخ بقوله: (وأما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع).
ثانيهما: أنه - بعد تسليم تحقق الاجماع - لا يمكن الاستناد إليه، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، فيصير الاجماع مدركيا ولو احتمالا كما لا يخفى. وأما الاجماع المنقول، فلا يصلح للاستدلال به في شئ من المقامات، لعدم حجيته رأسا كما عرفت سابقا.
(2) متعلق ب (غير قابل).
(3) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن دعوى الاجماع، وهو إشكال على خصوص الاجماع المنقول، وحاصله: أنه - لو أغمضنا عن عدم حجية الاجماع المنقول في جميع المقامات وبنينا على حجيته في بعضها - لا يمكن الالتزام بحجيته في خصوص المقام، للزوم المحال على كلا تقديري