____________________
(1) أي: نفسانية. وبالجملة: الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة مختصة بالحكم الحقيقي دون الطريقي الذي منه حجية الامارات.
(2) صفة ل (إرادة أو كراهة) يعني: أن جعل الحجية للامارة لا يوجب إرادة ولا كراهة بالنسبة إلى متعلق الطريق وهو المؤدى، فجعل الحجية لخبر الواحد الدال على وجوب صلاة الجمعة لا يوجب تعلق كراهة أو إرادة بنفس الوجوب.
(3) متعلق ب (من دون) أي: أن عدم حدوث الإرادة والكراهة انما هو فيما يمكن حصولهما.
(4) تعليل لما ذكره بقوله: (فيما يمكن) وضمير (انه) للشأن، وغرضه:
أن الإرادة والكراهة مفقودتان في الحكم الطريقي، وانما تتحققان في الحكم الحقيقي، فإذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة، فهذا الوجوب يدل على تعلق إرادة بها ناشئة عن مصلحة في نفس الصلاة، ولكن هذه الإرادة لا تتحقق في ذات الباري تعالى شأنه، لتوقفها على مقدمات من خطور الشئ بالبال وتصور نفعه وميل النفس إليه و غيرها من مبادئ الإرادة الممتنعة في حقه تعالى شأنه. نعم تحصل الإرادة والكراهة في الحكم الحقيقي في المبادئ العالية، و هي النفس المقدسة النبوية والولوية صلوات الله وسلامه عليهما و آلهما الطاهرين، فإنه تتحقق الإرادة والكراهة فيهما، وتترتبان على المصلحة والمفسدة الثابتتين في المتعلقات.
(2) صفة ل (إرادة أو كراهة) يعني: أن جعل الحجية للامارة لا يوجب إرادة ولا كراهة بالنسبة إلى متعلق الطريق وهو المؤدى، فجعل الحجية لخبر الواحد الدال على وجوب صلاة الجمعة لا يوجب تعلق كراهة أو إرادة بنفس الوجوب.
(3) متعلق ب (من دون) أي: أن عدم حدوث الإرادة والكراهة انما هو فيما يمكن حصولهما.
(4) تعليل لما ذكره بقوله: (فيما يمكن) وضمير (انه) للشأن، وغرضه:
أن الإرادة والكراهة مفقودتان في الحكم الطريقي، وانما تتحققان في الحكم الحقيقي، فإذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة، فهذا الوجوب يدل على تعلق إرادة بها ناشئة عن مصلحة في نفس الصلاة، ولكن هذه الإرادة لا تتحقق في ذات الباري تعالى شأنه، لتوقفها على مقدمات من خطور الشئ بالبال وتصور نفعه وميل النفس إليه و غيرها من مبادئ الإرادة الممتنعة في حقه تعالى شأنه. نعم تحصل الإرادة والكراهة في الحكم الحقيقي في المبادئ العالية، و هي النفس المقدسة النبوية والولوية صلوات الله وسلامه عليهما و آلهما الطاهرين، فإنه تتحقق الإرادة والكراهة فيهما، وتترتبان على المصلحة والمفسدة الثابتتين في المتعلقات.