وأورد عليه أولا (3) بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء
____________________
(1) هذا الضمير وضميرا (أجزائها، شرائطها) راجع إلى الأصول الضرورية.
(2) يعني: ومن أنكر ما ذكرناه من خروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور - لو لم يعمل بأخبار الآحاد غير القطعية - فإنما ينكره بلسانه وقلبه مطمئن بالاعتقاد بصحة ما ذكرنا.
(3) المورد هو الشيخ الأعظم (قده) فقد أورد على هذا الدليل بوجهين، قال (قده): (ويرد عليه أولا: أن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره، ومجرد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الاجمالي. إلخ) وحاصل الايراد: أن العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط لا تنحصر أطرافه في الاخبار الواجدة لما ذكره من الشرطين أعني كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة، وكونها معمولا بها عندهم لا معرضا عنها، لوجود هذا العلم الاجمالي أيضا في سائر الأخبار الفاقدة لهذين الشرطين، فلا بد مع الامكان من الاحتياط التام بالأخذ بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية وان لم يكن واجدا للشرطين المزبورين، ومع عدم الامكان من الاحتياط التام لكونه مخلا بالنظام أو موجبا للعسر لا بد من الاخذ بما يظن صدوره من الروايات على ما سيأتي في دليل الانسداد.
(2) يعني: ومن أنكر ما ذكرناه من خروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور - لو لم يعمل بأخبار الآحاد غير القطعية - فإنما ينكره بلسانه وقلبه مطمئن بالاعتقاد بصحة ما ذكرنا.
(3) المورد هو الشيخ الأعظم (قده) فقد أورد على هذا الدليل بوجهين، قال (قده): (ويرد عليه أولا: أن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره، ومجرد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الاجمالي. إلخ) وحاصل الايراد: أن العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط لا تنحصر أطرافه في الاخبار الواجدة لما ذكره من الشرطين أعني كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة، وكونها معمولا بها عندهم لا معرضا عنها، لوجود هذا العلم الاجمالي أيضا في سائر الأخبار الفاقدة لهذين الشرطين، فلا بد مع الامكان من الاحتياط التام بالأخذ بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية وان لم يكن واجدا للشرطين المزبورين، ومع عدم الامكان من الاحتياط التام لكونه مخلا بالنظام أو موجبا للعسر لا بد من الاخذ بما يظن صدوره من الروايات على ما سيأتي في دليل الانسداد.