منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٧٣
أو اتفاقا (1) بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، وهي (2) غالبا غير مسلمة. وأما كون (3) المبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة، أو العلم (4) برأيه، للاطلاع (5) بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل (6)
____________________
حجة، إذ ليست دعواه حينئذ اخبارا عن رأيه عليه السلام، وحينئذ فاما أن يكون حجة بمعنى كونه جز السبب أو لا يكون حجة أصلا، و الا فلا ملازمة بينهما عقلا ولا عادة.
(1) معطوف على قوله: (عقلا) والباء في قوله: (بحدس) للسببية، يعني:
أو يكون مبنى دعوى الاجماع اعتقاد الملازمة الاتفاقية بسبب حدس رأيه عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم.
(2) يعني: أن الملازمة الاتفاقية غير مسلمة، لعدم كشف اتفاق جماعة عقلا ولا عادة عن رأيه عليه السلام.
(3) هذا إشارة إلى بطلان الاجماع الدخولي، وحاصله: أن هذا القسم من الاجماع نادر جدا في زمان الغيبة، بل معدوم، إذ يبعد صحة دعوى العلم بدخوله عليه السلام في ضمن المجمعين في ذلك الزمان.
(4) هذا إشارة إلى بطلان الاجماع الحدسي، لندرة حصول القطع برأي الإمام عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم شرعي.
(5) تعليل لقوله: (العلم برأيه) والضمير المستتر في (يلازمه) راجع إلى الموصول المراد به فتاوى العلماء، والضمير البارز راجع إلى رأي الإمام عليه السلام.
(6) اضراب عن قوله: (فقليل جدا) يعني: أن الاجماع الدخولي لا يكاد يتفق في زمن الغيبة فضلا عن كونه قليلا.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست