ولكنه يشكل (3) بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم أن أمثالها
____________________
وضمير (انتفائه) راجع إلى النبأ الذي جاء به الفاسق.
(1) بالجر عطف على (انتفائه).
(2) لعله إشارة إلى: أن الظاهر من القضية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع هو كون الغرض بيان الموضوع فقط، فتكون القضية الشرطية حينئذ بمنزلة الجملة اللقبية في عدم دلالتها على الانحصار أصلا.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرنا من عدم انطباق ضابط المفهوم عليه، إذ المفهوم هو نقيض المنطوق، فلا بد أن يكون الجزاء و نقيضه ثابتين لنفس الموضوع المذكور في المنطوق، فلو كان نقيض الجزاء ثابتا لغير الموضوع المذكور في المنطوق، لم يكن ذلك من المفهوم.
(3) أي: ولكن الاستدلال يشكل، وهذا ثاني الاشكالين اللذين جعلهما الشيخ الأعظم (قده) مما لا يمكن دفعه، قال: (ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل. إلخ). وحاصل الاشكال: المنع من تحقق المفهوم في المقام وان قلنا بكون الشرطية في سائر المقامات ذات مفهوم، بيانه: أن المفهوم انما يستفاد من إطلاق المنطوق الرافع لموضوع آخر - أعني العدل - وهو المسمى بالاطلاق الاوي تارة وبالاطلاق العدلي أخرى، مثلا إذا قال المولى: (إذا خفي الاذان فقصر) فهو مطلق يشمل صورتي خفاء الجدران أيضا وعدم خفائها، وهذا الاطلاق يرفع الموضوع الاخر لوجوب التقصير - أعني خفاء الجدران - يعني يجعل موضوع وجوب التقصير منحصرا في خفاء الاذان، ومن انحصاره فيه يستفاد المفهوم وهو أنه (إذا لم يخف الاذان فلا تقصر)
(1) بالجر عطف على (انتفائه).
(2) لعله إشارة إلى: أن الظاهر من القضية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع هو كون الغرض بيان الموضوع فقط، فتكون القضية الشرطية حينئذ بمنزلة الجملة اللقبية في عدم دلالتها على الانحصار أصلا.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرنا من عدم انطباق ضابط المفهوم عليه، إذ المفهوم هو نقيض المنطوق، فلا بد أن يكون الجزاء و نقيضه ثابتين لنفس الموضوع المذكور في المنطوق، فلو كان نقيض الجزاء ثابتا لغير الموضوع المذكور في المنطوق، لم يكن ذلك من المفهوم.
(3) أي: ولكن الاستدلال يشكل، وهذا ثاني الاشكالين اللذين جعلهما الشيخ الأعظم (قده) مما لا يمكن دفعه، قال: (ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل. إلخ). وحاصل الاشكال: المنع من تحقق المفهوم في المقام وان قلنا بكون الشرطية في سائر المقامات ذات مفهوم، بيانه: أن المفهوم انما يستفاد من إطلاق المنطوق الرافع لموضوع آخر - أعني العدل - وهو المسمى بالاطلاق الاوي تارة وبالاطلاق العدلي أخرى، مثلا إذا قال المولى: (إذا خفي الاذان فقصر) فهو مطلق يشمل صورتي خفاء الجدران أيضا وعدم خفائها، وهذا الاطلاق يرفع الموضوع الاخر لوجوب التقصير - أعني خفاء الجدران - يعني يجعل موضوع وجوب التقصير منحصرا في خفاء الاذان، ومن انحصاره فيه يستفاد المفهوم وهو أنه (إذا لم يخف الاذان فلا تقصر)