ثم (2)
____________________
بما ذكرناه من حكم الوجدان وشهادة الآيات والروايات، لعدم تمامية الدليل الرباعي المزبور في صورة عدم صدور فعل من المتجري.
(1) يعني: عرفت حكم العقل بسببية المخالفة الاعتقادية كالواقعية لاستحقاق العقوبة، وشهادة الآيات والروايات به.
(2) هذا تمهيد لرد كلام الفصول، ولا بأس بتوضيح مقصوده أولا ثم التعرض لشرح كلام المصنف. أما صاحب الفصول فإنه في التنبيه الرابع من تنبيهات مقدمة الواجب - بعد أن اختار ترتب الثواب على الواجبات الغيرية وان لم تكن بخطاب أصلي خلافا لمن ذهب إلى ترتب الثواب على خصوص الواجب التبعي الثابت بخطاب أصلي - قال: (وأما ترتب الذم والعقاب على تارك مقدمة الواجب وان لم يصادف بعد زمن الواجب كما يشهد به العقل والعادة، ولهذا يزجر و يعزر عليه، فلا نسلم أنه يترتب عليه من حيث كونه تاركا لمقدمة الواجب، بل من حيث كونه متجريا على ترك الواجب، فان التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا، لكنه ان صادفها تداخلا وعدا معصية واحدة، وانما تظهر الثمرة فيما لو تخلف عنها).
وغرضه (قده) من هذا الكلام: أن ترك المقدمة وتفويتها قبل زمان الواجب - كإتلاف ما عنده من الماء قبل الوقت مع علمه بعدم وجدانه له بعد الوقت - يكون تجريا على ترك الواجب، فإذا لم يعثر على الماء بعد الوقت يصير مصادفا للمعصية الحقيقية ويعدان معصيتين فيستحق عقابين، لكن يتداخلان، للاجماع على أنه يعاقب عقوبة واحدة.
إذا عرفت مقصود الفصول، تعرف أن ما قد يتوهم من كلامه من أن الاعتقاد
(1) يعني: عرفت حكم العقل بسببية المخالفة الاعتقادية كالواقعية لاستحقاق العقوبة، وشهادة الآيات والروايات به.
(2) هذا تمهيد لرد كلام الفصول، ولا بأس بتوضيح مقصوده أولا ثم التعرض لشرح كلام المصنف. أما صاحب الفصول فإنه في التنبيه الرابع من تنبيهات مقدمة الواجب - بعد أن اختار ترتب الثواب على الواجبات الغيرية وان لم تكن بخطاب أصلي خلافا لمن ذهب إلى ترتب الثواب على خصوص الواجب التبعي الثابت بخطاب أصلي - قال: (وأما ترتب الذم والعقاب على تارك مقدمة الواجب وان لم يصادف بعد زمن الواجب كما يشهد به العقل والعادة، ولهذا يزجر و يعزر عليه، فلا نسلم أنه يترتب عليه من حيث كونه تاركا لمقدمة الواجب، بل من حيث كونه متجريا على ترك الواجب، فان التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا، لكنه ان صادفها تداخلا وعدا معصية واحدة، وانما تظهر الثمرة فيما لو تخلف عنها).
وغرضه (قده) من هذا الكلام: أن ترك المقدمة وتفويتها قبل زمان الواجب - كإتلاف ما عنده من الماء قبل الوقت مع علمه بعدم وجدانه له بعد الوقت - يكون تجريا على ترك الواجب، فإذا لم يعثر على الماء بعد الوقت يصير مصادفا للمعصية الحقيقية ويعدان معصيتين فيستحق عقابين، لكن يتداخلان، للاجماع على أنه يعاقب عقوبة واحدة.
إذا عرفت مقصود الفصول، تعرف أن ما قد يتوهم من كلامه من أن الاعتقاد