____________________
عدم القرينة. وبناء على مذهب الشيخ يكون الاخذ بالظهور منوطا بإجراء أصالة عدم القرينة المشروط بالفحص عنها واليأس عن الظفر بها. [1] فحاصل الفرق بينهما: أن حمل اللفظ على معناه الظاهر متوقف على الفحص عن القرينة عند احتمالها بناء على مذهب الشيخ (قده) ولا يتوقف عليه بناء على مذهب المصنف (قده).