____________________
كعدم وفاء دليل اعتبار الامارة بذلك كما تقدم، فدليل الاستصحاب مثل قوله عليه السلام: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك) لا بد أن يكون ناظرا إلى تنزيل الشك في البقاء منزلة القطع به، أو إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ولا يعقل أن يكون ناظرا إلى كلا التنزيلين، لاستلزامه اجتماع اللحاظين على ما تقدم.
(1) أي: كدليل اعتبار الامارة.
(2) أي: سواء كان تمام الموضوع أم جزه، وسواء أخذ على نحو الصفتية أم على نحو الكشف والطريقية.
(3) معطوف على قوله: (ان) ومفسر له.
(4) فيكون لحاظ القطع آليا.
(5) فيكون لحاظ القطع استقلاليا.
(6) غرضه تصحيح قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي بنفس دليل اعتبارهما، وهذا الوجه أفاده في حاشية الرسائل بقوله:
(ويمكن أن يقال: ان الدليل وان لم يساعد الا على تنزيل المحكي منزلة الواقع الا أنه يكتفي في ترتيب آثار الواقع مطلقا على المحكي و لو كان القطع مأخوذا في موضوعها، بتقريب: أن الموضوع المقيد بالقطع في مورد الامارة يكون محرزا بنفسه بها، حيث إن المفروض كون الدليل دالا على أن المحكي بها واقع جعلا، وبقيده بالوجدان، إذ المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلي هناك
(1) أي: كدليل اعتبار الامارة.
(2) أي: سواء كان تمام الموضوع أم جزه، وسواء أخذ على نحو الصفتية أم على نحو الكشف والطريقية.
(3) معطوف على قوله: (ان) ومفسر له.
(4) فيكون لحاظ القطع آليا.
(5) فيكون لحاظ القطع استقلاليا.
(6) غرضه تصحيح قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي بنفس دليل اعتبارهما، وهذا الوجه أفاده في حاشية الرسائل بقوله:
(ويمكن أن يقال: ان الدليل وان لم يساعد الا على تنزيل المحكي منزلة الواقع الا أنه يكتفي في ترتيب آثار الواقع مطلقا على المحكي و لو كان القطع مأخوذا في موضوعها، بتقريب: أن الموضوع المقيد بالقطع في مورد الامارة يكون محرزا بنفسه بها، حيث إن المفروض كون الدليل دالا على أن المحكي بها واقع جعلا، وبقيده بالوجدان، إذ المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلي هناك