____________________
(1) معطوف على (لا يسمع) أي: ولذا يصح، وضمير (به) راجع إلى (ظاهر) يعني: ويصح احتجاج المولى بظاهر كلامه على العبد التارك للعمل به مع كونه غير مقصود بالافهام، فصحة الاحتجاج تكشف عن حجية الظواهر مطلقا.
(2) أي: كما تشهد - بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج بظاهر الكلام - صحة الشهادة بالاقرار. إلخ.
(3) أي: سمع الاقرار، وقوله: (من كل) متعلق بالشهادة، أي: يصح الشهادة بالاقرار من كل أحد سمع ذلك الاقرار، كما إذا سمع زيد شخصا يقول: (لعمرو علي عشرة دراهم) ولم يكن زيد مقصودا بالافهام، فإنه يصح لزيد أن يشهد أن هذا الشخص أقر بالدراهم لعمرو عليه، بل تصح الشهادة المذكورة حتى إذا علم زيد بأن المتكلم قصد عدم افهامه بكلامه.
(2) أي: كما تشهد - بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج بظاهر الكلام - صحة الشهادة بالاقرار. إلخ.
(3) أي: سمع الاقرار، وقوله: (من كل) متعلق بالشهادة، أي: يصح الشهادة بالاقرار من كل أحد سمع ذلك الاقرار، كما إذا سمع زيد شخصا يقول: (لعمرو علي عشرة دراهم) ولم يكن زيد مقصودا بالافهام، فإنه يصح لزيد أن يشهد أن هذا الشخص أقر بالدراهم لعمرو عليه، بل تصح الشهادة المذكورة حتى إذا علم زيد بأن المتكلم قصد عدم افهامه بكلامه.