وأما المقدمة الرابعة (4)،
____________________
عن وجوب الاحتياط شرعا، ومع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان.
(1) أي: حال الانسداد، وقوله: (وأنه) معطوف على (عدم) وضميره راجع إلى الاهمال.
(2) الظاهر أنه سهو من الناسخ، ويؤيده خلو بعض النسخ عنه، وذلك للاستغناء عنه بقوله: (وقد علم به بنحو اللم) فالحق إسقاطه، فيكون قوله:
(فلا يكون) متصلا ب (قطعا) ونتيجة لايجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللمي وبالاجماع المذكورين. [1] (3) أي: حين وجوب الاحتياط شرعا.
(4) تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي
(1) أي: حال الانسداد، وقوله: (وأنه) معطوف على (عدم) وضميره راجع إلى الاهمال.
(2) الظاهر أنه سهو من الناسخ، ويؤيده خلو بعض النسخ عنه، وذلك للاستغناء عنه بقوله: (وقد علم به بنحو اللم) فالحق إسقاطه، فيكون قوله:
(فلا يكون) متصلا ب (قطعا) ونتيجة لايجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللمي وبالاجماع المذكورين. [1] (3) أي: حين وجوب الاحتياط شرعا.
(4) تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي