منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
ولو فرض (1) جواز الاستدلال بها، فلا حاجة [فلا وجه] لملاحظة الترجيح بينها [2] بعد كون الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها
____________________
غير جواز الاستدلال كما هو واضح، هذا. ويحتمل - كما في بعض الحواشي - أن يكون المقصود: أنه لا ملازمة بين جواز القراءة وبين التواتر، ولا بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال. [1] (1) أي: بعد تسليم الملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال فلا وجه لترجيح بعض القراءات على بعض كما احتمله شيخنا الأعظم بقوله:
(فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان الحكم كما تقدم، والا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على ثبوت الترجيح هنا) والمصنف أورد عليه بقوله: (فلا حاجة. إلخ) وحاصله: أن مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التساقط، وملاحظة الترجيح والتخيير في المتعارضين من الاخبار انما هي لأجل الاخبار العلاجية.
وبالجملة: فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط، وبناء على السببية هو التخيير كما يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى.
فالمتحصل: أنه - بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة - يكون مقتضى القاعدة في تعارض القراءتين على الطريقية التساقط، وعلى الموضوعية التخيير،

[١] لكن لا يبعد استفادة جواز الاستدلال من النصوص الامرة بالرجوع إلى القرآن، فليتأمل.
[2] الا أن يفصل كما قيل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم عليه السلام لها، فإنها على الثاني حكاية فعل المعصوم عليه السلام فتدخل في السنة المحكية، فليتأمل.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست