____________________
(1) أجاب المصنف عن دليل صاحب الحاشية (قده) بوجوه ثلاثة، هذا أولها، وتوضيحه: أنا نمنع وجود الحكم المولوي في مقام الفراغ حتى يجب عقلا إحرازه على ما سيأتي توضيحه في الفصل الآتي من أن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان هو العقل، ولا يصلح موردهما للحكم المولوي، ولو حكم الشارع فيه كان إرشادا إلى ما استقل به العقل، فالحاكم بالفراغ عند القطع بموافقة الواقع أو الطريق هو العقل لا الشرع، فالحاكم في باب الإطاعة والمعصية بوجوب القطع بتحصيل المؤمن من عقوبات التكاليف وتبعاتها هو العقل أيضا لا الشرع، ولا ريب في أن القطع به يحصل عنده بموافقة كل من الطريق أو الواقع بما هو واقع لا بما هو معلوم، فالاتيان بالواقع حقيقة أو تعبدا - بما هو واقع كذلك - مفرغ للذمة لا بما هو معلوم، هذا في حال الانفتاح.
وكذا في حال الانسداد، فان الظن فيه يقوم مقام القطع فيما ذكر، فالمفرغ للذمة في حال الانسداد هو الواقع المظنون بما هو واقع لا بما هو مظنون، أو الطريق المظنون بما هو طريق لا بما هو مظنون.
والحاصل: أن المفرغ في كل من حالتي الانفتاح والانسداد هو الواقع بما هو واقع لا بما هو معلوم ولا بما هو مظنون ولا بما هو مؤدى طريق ظني.
(2) أي: باب تفريغ الذمة، وقوله: (بالإطاعة) متعلق ب (الحاكم).
(3) أي: إرشادا إلى حكم العقل، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل.
(4) يعني: في أوائل هذا الفصل، حيث قال: (وأن المؤمن في حال الانفتاح
وكذا في حال الانسداد، فان الظن فيه يقوم مقام القطع فيما ذكر، فالمفرغ للذمة في حال الانسداد هو الواقع المظنون بما هو واقع لا بما هو مظنون، أو الطريق المظنون بما هو طريق لا بما هو مظنون.
والحاصل: أن المفرغ في كل من حالتي الانفتاح والانسداد هو الواقع بما هو واقع لا بما هو معلوم ولا بما هو مظنون ولا بما هو مؤدى طريق ظني.
(2) أي: باب تفريغ الذمة، وقوله: (بالإطاعة) متعلق ب (الحاكم).
(3) أي: إرشادا إلى حكم العقل، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل.
(4) يعني: في أوائل هذا الفصل، حيث قال: (وأن المؤمن في حال الانفتاح