____________________
(1) كمفاد الأصول الشرعية. وبالجملة: ما أفاده المصنف هنا مبني على أمرين:
الأول: أن مؤدى الطريق والأصل العملي يكون حكما شرعيا مقطوعا به كالحكم الشرعي الذي يتعلق به القطع الوجداني.
الثاني: تعميم الحكم في المقام للواقعي والظاهري، لعدم اختصاص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة وغيرهما بما إذا تعلق بالحكم الواقعي.
الأول: أن مؤدى الطريق والأصل العملي يكون حكما شرعيا مقطوعا به كالحكم الشرعي الذي يتعلق به القطع الوجداني.
الثاني: تعميم الحكم في المقام للواقعي والظاهري، لعدم اختصاص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة وغيرهما بما إذا تعلق بالحكم الواقعي.