منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال [1]
[1] فعلى ما ذكره المصنف (قده) يكون الامتثال الاحتياطي في عرض الامتثال العلمي التفصيلي، وهو الذي ينبغي المصير إليه، خلافا للمحقق النائيني (قده) لذهابه إلى أنه في طول الامتثال العلمي التفصيلي (نظرا إلى اعتبار العلم التفصيلي بانطباق المأمور به على المأتي به حين العمل في الإطاعة عقلا، وهو مفقود في الامتثال الاحتياطي المتوقف على التكرار، لعدم انبعاث العبد إلى إتيان كل فرد إلا عن احتمال الامر دون العلم به، مع أنه يعتبر عقلا في الإطاعة الحقيقية الانبعاث عن الامر المعلوم تفصيلا، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتياطية.
ولو فرض شك في جوازها مع إمكان الإطاعة العلمية التفصيلية فأصالة الاشتغال تقضي بعدم الاجزاء، حيث إن الشك في كيفية الإطاعة عقلا لا في دخل شئ في المأمور به شرعا حتى تجري فيه البراءة. و من المعلوم أن الشك في مرحلة الفراغ مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة.
نعم لا بأس بالامتثال الاحتياطي فيما إذا دار المعلوم بالاجمال بين الأقل والأكثر، كدوران الامر بين جزئية السورة للصلاة وعدمها، و ذلك لتحقق الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتحقق الامر بجملته وان كان تعلقه بالجز مشكوكا فيه) انتهى كلامه ملخصا.
وفيه: أن المقام ليس من إطاعة الامر الاحتمالي - بعد تسليم اعتبار العلم بالامر عقلا في الإطاعة - وذلك لان كل فرد لا يؤتى به الابداعي الامر القطعي، إذ المفروض حصول العلم به كالصلاة في الثوبين المشتبهين، أو المرددة بين