____________________
الموضوع ومحققا له لينتفي الموضوع بانتفائه، ولا يثبت له مفهوم أو يكون مفهومه قضية سالبة بانتفاء الموضوع.
(1) هذا أحد الاشكالين اللذين تعرض لهما شيخنا الأعظم (قده) و ادعى أنه لا يمكن الجواب عنهما، قال بعد تقريبين للاستدلال بالآية الشريفة - أي بمفهوم الشرط والوصف -: (ان الاستدلال ان كان راجعا إلى اعتبار الوصف - أعني الفسق - ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف. إلى أن قال:
وان كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: ان رزقت ولدا فاختنه. إلخ) فراجع، ومقصوده (قده) بقوله: (وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين) أن عدم وجوب التبين لأجل عدم وجود ما يتبين - كما هو المستفاد من المفهوم - وهو قولنا: (ان لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين فيه) لا يثبت عدم وجوب التبين فيما إذا كان الجائي به عادلا كما لا يخفى.
(2) يعني: بعد أن كان الشرط مسوقا لبيان الموضوع، فلا يبقى للآية دلالة على المفهوم، لان المفهوم عبارة عن نفي المحمول - وهو الحكم - عن الموضوع المذكور في القضية إذا لم يتحقق الشرط مثلا، كنفي وجوب الاكرام عن زيد عند عدم تحقق الشرط - وهو المجئ - في قولنا: (ان جاء زيد وجب إكرامه) الراجع إلى قولنا: (زيد واجب الاكرام ان جاء) فان مفهومه (زيد غير واجب الاكرام ان لم يجئ). وعلى هذا فالآية الشريفة لا تدل على المفهوم، لان الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق، وهو منتف، لا طبيعة النبأ حتى يكون باقيا لتدل قضية المنطوق على المفهوم، وحينئذ فلا يستفاد منها أن
(1) هذا أحد الاشكالين اللذين تعرض لهما شيخنا الأعظم (قده) و ادعى أنه لا يمكن الجواب عنهما، قال بعد تقريبين للاستدلال بالآية الشريفة - أي بمفهوم الشرط والوصف -: (ان الاستدلال ان كان راجعا إلى اعتبار الوصف - أعني الفسق - ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف. إلى أن قال:
وان كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: ان رزقت ولدا فاختنه. إلخ) فراجع، ومقصوده (قده) بقوله: (وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين) أن عدم وجوب التبين لأجل عدم وجود ما يتبين - كما هو المستفاد من المفهوم - وهو قولنا: (ان لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين فيه) لا يثبت عدم وجوب التبين فيما إذا كان الجائي به عادلا كما لا يخفى.
(2) يعني: بعد أن كان الشرط مسوقا لبيان الموضوع، فلا يبقى للآية دلالة على المفهوم، لان المفهوم عبارة عن نفي المحمول - وهو الحكم - عن الموضوع المذكور في القضية إذا لم يتحقق الشرط مثلا، كنفي وجوب الاكرام عن زيد عند عدم تحقق الشرط - وهو المجئ - في قولنا: (ان جاء زيد وجب إكرامه) الراجع إلى قولنا: (زيد واجب الاكرام ان جاء) فان مفهومه (زيد غير واجب الاكرام ان لم يجئ). وعلى هذا فالآية الشريفة لا تدل على المفهوم، لان الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق، وهو منتف، لا طبيعة النبأ حتى يكون باقيا لتدل قضية المنطوق على المفهوم، وحينئذ فلا يستفاد منها أن