الثاني (2): أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
وفيه: أنه (3)
____________________
فيما إذا تنجز الحكم كما في أطراف العلم الاجمالي، وليس المقام منه.
فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف: عدم حجية الظن بالحكم من حيث صغرويته لكبرى وجوب دفع الضرر المظنون، ولا لكبرى حكم العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة، هذا.
(1) لعله إشارة إلى ضعف ما أفاده بقوله: (فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون. إلخ) لما تقدم منه من أن المفسدة قد تكون من الاضرار أحيانا، ولازمه أن الظن بالحرمة مستلزم لاحتمال الضرر، وقد تقدم منه أن دفع الضرر المحتمل واجب كالضرر المظنون.
(2) هذا الوجه العقلي مذكور في الرسائل بمثل ما في المتن، وتوضيحه:
أنه يدور الامر بين العمل بالظن بالحكم وبين العمل بالشك والوهم فيه، ومن المعلوم تقدم الظن عليهما، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وفساده بمكان من الوضوح.
(3) أجاب شيخنا الأعظم عن الدليل المذكور بوجهين: أحدهما جواب نقضي، وقد نقلناه في التعليقة، وثانيهما جواب حلي [1] حيث قال:
(وثانيا
فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف: عدم حجية الظن بالحكم من حيث صغرويته لكبرى وجوب دفع الضرر المظنون، ولا لكبرى حكم العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة، هذا.
(1) لعله إشارة إلى ضعف ما أفاده بقوله: (فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون. إلخ) لما تقدم منه من أن المفسدة قد تكون من الاضرار أحيانا، ولازمه أن الظن بالحرمة مستلزم لاحتمال الضرر، وقد تقدم منه أن دفع الضرر المحتمل واجب كالضرر المظنون.
(2) هذا الوجه العقلي مذكور في الرسائل بمثل ما في المتن، وتوضيحه:
أنه يدور الامر بين العمل بالظن بالحكم وبين العمل بالشك والوهم فيه، ومن المعلوم تقدم الظن عليهما، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وفساده بمكان من الوضوح.
(3) أجاب شيخنا الأعظم عن الدليل المذكور بوجهين: أحدهما جواب نقضي، وقد نقلناه في التعليقة، وثانيهما جواب حلي [1] حيث قال:
(وثانيا