____________________
واعتقادا.
فالمتحصل: أن امتناع سلب الحجية عن القطع مستند إلى وجهين:
الأول: امتناع انفكاك اللازم عن ملزومه.
الثاني: لزوم اجتماع الضدين من نفي الحجية عنه اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة.
وقد ظهر من مجموع كلمات المصنف (قده) أن القطع علة تامة للحجية لا مقتض لها، وقد أثبت الأول بما أفاده من أن الحجية من لوازم ذات القطع، وأبطل الثاني بما ذكره هنا من استحالة الردع عن حجيته حتى يكون اعتباره موقوفا على عدم المانع وهو الردع.
(1) غرضه توضيح ما أفاده إجمالا في ثاني الوجهين من وجوه العدول عن تثليث الشيخ إلى تثنية التقسيم بقوله: (وخصصنا بالفعلي).
وحاصله: أن المصنف صرح في حاشية الرسائل في أول مباحث الظن وفي فوائده المطبوعة مع الحاشية بأن للحكم مراتب أربع: الأولى:
الاقتضاء.
الثانية: الانشاء. الثالثة: الفعلية. الرابعة: التنجز. والمراد بالاقتضاء شأنية الحكم للوجود بمعنى وجود ملاك يقتضي إنشاء الحكم له، كمعراج المؤمن، فإنه يقتضي إنشاء الشارع وجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك. والمراد بالانشاء جعل الحكم مجردا عن البعث و الزجر، بأن تجاوز عن مرتبة الاقتضاء وبلغ هذه المرتبة، فالحكم موجود إنشاء وقانونا من دون بعث للمولى أو زجر فعلا، كأكثر أحكام الشرع مما لم يؤمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه، لعدم استعداد المكلفين لها، وكأحكام الدول وقوانينها الكلية التي ينشئها من بيده تأسيس القوانين من دون بعث ولا زجر إلا بعد حين، كما لا يخفى. والمراد
فالمتحصل: أن امتناع سلب الحجية عن القطع مستند إلى وجهين:
الأول: امتناع انفكاك اللازم عن ملزومه.
الثاني: لزوم اجتماع الضدين من نفي الحجية عنه اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة.
وقد ظهر من مجموع كلمات المصنف (قده) أن القطع علة تامة للحجية لا مقتض لها، وقد أثبت الأول بما أفاده من أن الحجية من لوازم ذات القطع، وأبطل الثاني بما ذكره هنا من استحالة الردع عن حجيته حتى يكون اعتباره موقوفا على عدم المانع وهو الردع.
(1) غرضه توضيح ما أفاده إجمالا في ثاني الوجهين من وجوه العدول عن تثليث الشيخ إلى تثنية التقسيم بقوله: (وخصصنا بالفعلي).
وحاصله: أن المصنف صرح في حاشية الرسائل في أول مباحث الظن وفي فوائده المطبوعة مع الحاشية بأن للحكم مراتب أربع: الأولى:
الاقتضاء.
الثانية: الانشاء. الثالثة: الفعلية. الرابعة: التنجز. والمراد بالاقتضاء شأنية الحكم للوجود بمعنى وجود ملاك يقتضي إنشاء الحكم له، كمعراج المؤمن، فإنه يقتضي إنشاء الشارع وجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك. والمراد بالانشاء جعل الحكم مجردا عن البعث و الزجر، بأن تجاوز عن مرتبة الاقتضاء وبلغ هذه المرتبة، فالحكم موجود إنشاء وقانونا من دون بعث للمولى أو زجر فعلا، كأكثر أحكام الشرع مما لم يؤمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه، لعدم استعداد المكلفين لها، وكأحكام الدول وقوانينها الكلية التي ينشئها من بيده تأسيس القوانين من دون بعث ولا زجر إلا بعد حين، كما لا يخفى. والمراد