وأما الرجوع إلى الأصول (1)، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع
____________________
علم به. إلخ).
(1) هذا شروع في المطلب الثاني أعني إبطال الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة بخصوصها، وقد أفاد ذلك الشيخ الأعظم بقوله:
(وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة. فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب كالماء المتغير بعد زوال التغير، والا فان كان الشك في أصل التكليف كشرب التتن أجرى البراءة، وان كان الشك في تعيين المكلف به مثل القصر و الاتمام، فان أمكن الاحتياط وجب، والا تخير. ثم أخذ في رده، إلى أن قال: وبالجملة: فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج. إلخ) ولكن المصنف استدل على ذلك ببيان أبسط، ومحصل ما أفاده: أن الأصول اما نافية للتكليف واما مثبتة له، أما المثبتة فلا بأس بجريانها، لوجود المقتضي و عدم المانع، أما الأول، فلحكم العقل ان كان الأصل عقليا كالاحتياط، وعموم النقل ان كان شرعيا كالاستصحاب وأما الثاني، فلان المنجز للواقعيات - سواء كان هو العلم الاجمالي، أم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين، أم الاجماع، أم وجوب الاحتياط الشرعي المستكشف من العلم باهتمام الشارع بأحكامه - لا يكون مانعا عن جريان الأصول المثبتة، لوضوح عدم المنافاة بين ما هو المنجز للواقعيات وبين الأصول المثبتة لها كما هو واضح. وأما
(1) هذا شروع في المطلب الثاني أعني إبطال الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة بخصوصها، وقد أفاد ذلك الشيخ الأعظم بقوله:
(وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة. فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب كالماء المتغير بعد زوال التغير، والا فان كان الشك في أصل التكليف كشرب التتن أجرى البراءة، وان كان الشك في تعيين المكلف به مثل القصر و الاتمام، فان أمكن الاحتياط وجب، والا تخير. ثم أخذ في رده، إلى أن قال: وبالجملة: فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج. إلخ) ولكن المصنف استدل على ذلك ببيان أبسط، ومحصل ما أفاده: أن الأصول اما نافية للتكليف واما مثبتة له، أما المثبتة فلا بأس بجريانها، لوجود المقتضي و عدم المانع، أما الأول، فلحكم العقل ان كان الأصل عقليا كالاحتياط، وعموم النقل ان كان شرعيا كالاستصحاب وأما الثاني، فلان المنجز للواقعيات - سواء كان هو العلم الاجمالي، أم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين، أم الاجماع، أم وجوب الاحتياط الشرعي المستكشف من العلم باهتمام الشارع بأحكامه - لا يكون مانعا عن جريان الأصول المثبتة، لوضوح عدم المنافاة بين ما هو المنجز للواقعيات وبين الأصول المثبتة لها كما هو واضح. وأما