منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٥٣
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة:
الأول (1): أن [في] مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر [للضرر] ودفع الضرر المظنون لازم.
____________________
أدلة حجية مطلق الظن (1) تعرض لهذه الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن شيخنا الأعظم (قده) قال بعد الفراغ من الوجه الثالث المتقدم ما لفظه:
(فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن يعني من غير خصوصية للخبر. إلى أن قال: وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر) إلى آخر ما في المتن. توضيح ما أفاده المصنف:
أن هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى، أما الأولى - وهي التي أشار إليها بقوله: (أما الصغرى) فتقريبها: أن الظن بالحكم الإلزامي ملازم للظن بأمرين:
أحدهما: ترتب العقوبة على مخالفته، والاخر: ترتب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة، وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
(٥٥٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست