الأول (1): أن [في] مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر [للضرر] ودفع الضرر المظنون لازم.
____________________
أدلة حجية مطلق الظن (1) تعرض لهذه الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن شيخنا الأعظم (قده) قال بعد الفراغ من الوجه الثالث المتقدم ما لفظه:
(فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن يعني من غير خصوصية للخبر. إلى أن قال: وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر) إلى آخر ما في المتن. توضيح ما أفاده المصنف:
أن هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى، أما الأولى - وهي التي أشار إليها بقوله: (أما الصغرى) فتقريبها: أن الظن بالحكم الإلزامي ملازم للظن بأمرين:
أحدهما: ترتب العقوبة على مخالفته، والاخر: ترتب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة، وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
(فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن يعني من غير خصوصية للخبر. إلى أن قال: وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر) إلى آخر ما في المتن. توضيح ما أفاده المصنف:
أن هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى، أما الأولى - وهي التي أشار إليها بقوله: (أما الصغرى) فتقريبها: أن الظن بالحكم الإلزامي ملازم للظن بأمرين:
أحدهما: ترتب العقوبة على مخالفته، والاخر: ترتب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة، وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.