الامر الرابع (2):
لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم (3)،
____________________
(1) المشار إليه هو التوجيه المذكور في حاشية الرسائل، أي: لو تم التوجيه المذكور لعم جميع أقسام القطع، وقوله: (لو) إشارة إلى امتناع تمامية التوجيه المذكور نظرا إلى الاشكال المزبور من استلزامه الدور على ما عرفته، ومع الغض عن هذا الاشكال وتسليم تمامية ذلك التوجيه فمقتضاه قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي بأقسامه الأربعة، لأنه بعد فرض تكفل دليل الاعتبار لتنزيلين - أحدهما بالمطابقة، والاخر بالالتزام - لا مانع من التعميم المزبور أصلا، هذا.
ثم إن قوله: (ولا اختصاص له. إلخ)، قرينة على أن المراد بالقطع الذي جعله موردا لبحث قيام الأصول مقامه وعدمه هو القطع الطريقي.
وقد تحصل مما ذكره المصنف: صحة قيام الامارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض، وعدم صحته بها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة.
أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه (2) الغرض من عقد هذا الامر: بيان امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ولا مثله ولا ضده، لما سيأتي وجهه.
(3) كأن يقال: (إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام) بأن يكون حرمة الخمر منوطة بالعلم بها، ولا فرق في امتناع موضوعية العلم بالحرمة لنفسها بين
ثم إن قوله: (ولا اختصاص له. إلخ)، قرينة على أن المراد بالقطع الذي جعله موردا لبحث قيام الأصول مقامه وعدمه هو القطع الطريقي.
وقد تحصل مما ذكره المصنف: صحة قيام الامارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض، وعدم صحته بها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة.
أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه (2) الغرض من عقد هذا الامر: بيان امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ولا مثله ولا ضده، لما سيأتي وجهه.
(3) كأن يقال: (إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام) بأن يكون حرمة الخمر منوطة بالعلم بها، ولا فرق في امتناع موضوعية العلم بالحرمة لنفسها بين