____________________
(1) أي: العلم الاجمالي، وهذا إشارة إلى القول الثاني الذي تعرض له المصنف، وهو التفصيل في حجية العلم الاجمالي، وأنها بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ويستفاد هذا من كلمات شيخنا الأعظم في مبحثي العلم الاجمالي والاشتغال، حيث إنه (قده) في الشبهة المحصورة بعد أن حكم بحرمة المخالفة القطعية لوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها - قال بعد جملة كلام له فيما يدل على كونه مقتضيا للزوم الموافقة القطعية ما لفظه:
(نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز، فاذن الشارع في أحدهما لا يحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير، وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين) ويستفاد منه اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ لو كان علة له لم يصح اذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف، كما يستفاد منه عليته لحرمة المخالفة القطعية، إذ لو لم يكن علة لها جاز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف لا بعضها.
وقال في مبحث العلم الاجمالي فيما يدل على كونه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ما لفظه: (وأما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي
(نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز، فاذن الشارع في أحدهما لا يحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير، وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين) ويستفاد منه اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ لو كان علة له لم يصح اذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف، كما يستفاد منه عليته لحرمة المخالفة القطعية، إذ لو لم يكن علة لها جاز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف لا بعضها.
وقال في مبحث العلم الاجمالي فيما يدل على كونه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ما لفظه: (وأما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي