____________________
وحينئذ، فالمتعين الاخذ بما هو أخصها مضمونا، وهو خبر العدل الامامي الضابط المزكى بعدلين مثلا، وهو المسمى بالصحيح الاعلائي، فان ظفرنا في مجموع تلك الأخبار بخبر واجد لهذه الصفات دال على حجية خبر كل ثقة وان لم يكن عادلا بل وان لم يكن إماميا، أمكن التعدي من حجية خصوص خبر الامامي العدل الضابط إلى القول باعتبار خبر مطلق الثقة.
(1) أي: غير متواترة لفظا أو معنى.
(2) أي: ومقتضى العلم الاجمالي بصدور بعض هذه الأخبار وان كان.
(3) أي: عن أخصها مضمونا، وضمير (أنه) للشأن.
(4) وهي كون المخبر ثقة عدلا.
(5) والظاهر أن صحيحة أحمد بن إسحاق المتقدمة وافية بإثبات المطلوب، إذ هي من حيث السند صحيحة، لان رجال سندها من الشيعة الثقات العدول كما يظهر بمراجعة كتب الرجال، ومن حيث الدلالة في غاية الظهور في حجية قول الثقة مطلقا سواء كان إماميا أم غيره، فان تعليل الإمام عليه السلام لوجوب قبول رواية العمري وابنه بقوله: (فإنهما الثقتان المأمونان) تعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية، لا الوثاقة المختصة بأمثال العمري وابنه، ومن المعلوم أن العبرة
(1) أي: غير متواترة لفظا أو معنى.
(2) أي: ومقتضى العلم الاجمالي بصدور بعض هذه الأخبار وان كان.
(3) أي: عن أخصها مضمونا، وضمير (أنه) للشأن.
(4) وهي كون المخبر ثقة عدلا.
(5) والظاهر أن صحيحة أحمد بن إسحاق المتقدمة وافية بإثبات المطلوب، إذ هي من حيث السند صحيحة، لان رجال سندها من الشيعة الثقات العدول كما يظهر بمراجعة كتب الرجال، ومن حيث الدلالة في غاية الظهور في حجية قول الثقة مطلقا سواء كان إماميا أم غيره، فان تعليل الإمام عليه السلام لوجوب قبول رواية العمري وابنه بقوله: (فإنهما الثقتان المأمونان) تعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية، لا الوثاقة المختصة بأمثال العمري وابنه، ومن المعلوم أن العبرة