منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٤٣
في قبال حجة على الثبوت ولو [1] كان أصلا، كما لا يخفى.
ثالثها: ما أفاده بعض المحققين (1) بما ملخصه: أنا نعلم بكوننا
____________________
(1) وهو المحقق الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين، وقد ذكر هذا الوجه
جريانه.
فتلخص: أنه يجري الأصل إذا كان هو مع الخبر مثبتين للتكليف الا إذا ثبتت حجية الخبر، فان الأصل حينئذ لا يجري سواء كان تنزيليا أم غيره.
وإذا كانا نافيين للتكليف، فلا تظهر الثمرة الا في صحة الاسناد وترتب اللوازم بناء على حجية الخبر.
وإذا كان الأصل نافيا للتكليف والخبر مثبتا له، فلا يجري فيه الأصل سواء كان الخبر حجة أم لازم العمل للعلم الاجمالي.
وإذا انعكس الامر بأن كان الأصل مثبتا للتكليف والخبر نافيا له، فان كان الخبر حجة لم يجر فيه الأصل مطلقا سواء كان محرزا أم غيره، وان لم يكن الخبر حجة فالأصل غير المحرز يجري.
وأما الأصل المحرز فهو يجري ان لم يعلم بصدور الاخبار النافية في موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف، وان علم إجمالا بذلك، ففي جريان الأصل خلاف بين الاعلام كما عرفت، والحق عدم جريانه، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[١] الصواب إسقاط الواو، لان المقصود إثبات العمل بالنافي من هذه الأخبار لو كان الحجة على الثبوت أصلا كالاستصحاب، لوضوح تقدم الخبر على الأصل العملي، إذ لو كان المثبت خبرا لم يقدم الخبر النافي عليه، بل يتعارضان، ويجري عليهما أحكام التعارض، فيختص تقديم الخبر النافي على المثبت بما إذا كان المثبت أصلا فقط.