منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠
أو يعمل (1) بالنافي [1]
____________________
(1) معطوف على قوله: (يخصص) يعني: أن مقتضى الدليل المزبور ليس هو الحجية حتى يخصص بالمثبت، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على ثبوت التكليف، بل مقتضاه الاحتياط، فوجوب العمل بالمثبت من باب الاحتياط منوط بعدم قيام حجة على نفي التكليف، كما أن جواز العمل بالنافي موقوف على عدم قيام حجة على ثبوت التكليف في مورده ولو كان أصلا، كما لا يخفى.

[١] أو يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي، إذ لو كان حجة كان مصداقا للعلم تعبدا، بخلاف الاخذ به احتياطا، حيث إن الاحتياط ليس علما وجدانيا ولا تعبديا، أو يصح اسناد مضمونه إلى الشارع، إذ لو كان حجة كان كالعلم في صحة اسناد مفاده إلى الشارع. أو يقدم على الأصول العملية ورودا أو حكومة.
ولا بأس بتفصيل الكلام في هذا المقام، فنقول وبه نستعين: ان الأصل اما تنزيلي كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ - بناء على عدم أماريتهما - واما غير تنزيلي كأصالتي البراءة والاشتغال، وعلى التقديرين اما يكون الأصل نافيا للتكليف دائما كالبراءة، واما يكون مثبتا له كذلك كقاعدة الاشتغال، واما يثبته تارة وينفيه أخرى.
فان كان الأصل نافيا للتكليف سواء كان محرزا أم غيره، فلا مجال لجريانه مع قيام خبر على ثبوته، من غير فرق في ذلك بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به لأجل العلم الاجمالي، أما على القول بحجيته فواضح، وأما بناء على وجوب العمل به للعلم الاجمالي، فللزوم المخالفة القطعية العملية من جريانه في جميع الأطراف، وللزوم الترجيح بلا مرجح من جريانه في بعضها.
وان كان الأصل كالخبر مثبتا للتكليف الإلزامي كالوجوب والحرمة، فلا مانع
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست