____________________
الاجماع الذي يكون كله منقولا. وبعبارة أخرى: الاجماع الذي يكون جز السبب الكاشف كالاجماع المنقول الذي يكون تمام السبب في الحجية.
(1) إشارة إلى توهم ودفعه، أما التوهم فحاصله: أن دليل اعتبار الخبر يشمل الاجماع المنقول الذي يكون تمام السبب لرأي المعصوم عليه السلام ولا يشمل الاجماع المنقول الذي يكون جز السبب، لعدم ترتب رأيه عليه السلام - الذي هو الأثر الشرعي - على هذا الاجماع، وانما يترتب على المجموع منه ومما ضم إليه، والمفروض أن الحجية تكون بلحاظ الأثر الشرعي، كما لا يخفى.
وأما الدفع، فحاصله: أن ترتب الأثر الضمني كاف في صحة التعبد و الحجية كما في البينة، فان الأثر الشرعي يترتب على مجموع قولي الشاهدين، لا على كل منهما بالاستقلال. وكما في الاخبار عن بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم على ما سيأتي توضيحه في شرح عبارته المتعلقة بذلك.
(2) هذا الضمير وضميرا (تمامه، فيه) راجع إلى السبب، وضميرا (له، به) راجعان إلى (ما) الموصول المراد به جز السبب.
(3) أي: بعدم التفاوت، وضمير (حجيته) راجع إلى الجز، يعني: أنه يشهد بما ذكرناه من عدم التفاوت المذكور في الاعتبار والحجية حجية الخبر في تعيين حال السائل، كما إذا كان الراوي مرددا بين عدل أو ثقة أو ضعيف، فلو أخبر حينئذ ثقة بأن الراوي يكون ذلك العدل أو الموثق دون الضعيف، فلا إشكال في اعتبار خبره مع أنه ليس تمام الموضوع للأثر الشرعي كما لا يخفى.
(1) إشارة إلى توهم ودفعه، أما التوهم فحاصله: أن دليل اعتبار الخبر يشمل الاجماع المنقول الذي يكون تمام السبب لرأي المعصوم عليه السلام ولا يشمل الاجماع المنقول الذي يكون جز السبب، لعدم ترتب رأيه عليه السلام - الذي هو الأثر الشرعي - على هذا الاجماع، وانما يترتب على المجموع منه ومما ضم إليه، والمفروض أن الحجية تكون بلحاظ الأثر الشرعي، كما لا يخفى.
وأما الدفع، فحاصله: أن ترتب الأثر الضمني كاف في صحة التعبد و الحجية كما في البينة، فان الأثر الشرعي يترتب على مجموع قولي الشاهدين، لا على كل منهما بالاستقلال. وكما في الاخبار عن بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم على ما سيأتي توضيحه في شرح عبارته المتعلقة بذلك.
(2) هذا الضمير وضميرا (تمامه، فيه) راجع إلى السبب، وضميرا (له، به) راجعان إلى (ما) الموصول المراد به جز السبب.
(3) أي: بعدم التفاوت، وضمير (حجيته) راجع إلى الجز، يعني: أنه يشهد بما ذكرناه من عدم التفاوت المذكور في الاعتبار والحجية حجية الخبر في تعيين حال السائل، كما إذا كان الراوي مرددا بين عدل أو ثقة أو ضعيف، فلو أخبر حينئذ ثقة بأن الراوي يكون ذلك العدل أو الموثق دون الضعيف، فلا إشكال في اعتبار خبره مع أنه ليس تمام الموضوع للأثر الشرعي كما لا يخفى.