الامر الثالث (2):
أنه قد عرفت (3)
____________________
إلى ما ذكرناه من دعوى الاجماع وضرورة المذهب على وحدة العقاب في المعصية الحقيقية، فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاشفة عن تداخل المسبب أي العقابين.
(1) هذا رد لما توهمه صاحب الفصول من كشف وحدة العقوبة المدعى عليها الاجماع وضرورة المذهب عن تداخل العقابين، و حاصل الرد: أنه لم لا يجعل وحدة المسبب كاشفة إنا عن وحدة السبب؟
يعني: أن سبب الاستحقاق واحد لا تعدد فيه حتى نلتجئ إلى القول بتداخل المسبب أعني العقابين.
(2) الغرض من عقده التعرض لامرين:
الأول: أقسام القطع.
الثاني: قيام بعض الامارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي.
(3) هذا إشارة إلى الامر الأول، وحاصله: أن للقطع أقساما خمسة، إذ القطع اما طريقي محض من دون دخله في متعلقه دخلا موضوعيا سواء كان متعلقه موضوعا خارجيا كالقطع بمائية مائع أو خمريته أو غيرهما، أم حكما شرعيا تكليفيا كالقطع بوجوب الصلاة وحرمة الغيبة، أو وضعيا كالقطع بطهارة التراب ومالكية سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفدك.
واما موضوعي، بأن يكون تمام الموضوع أو جزؤه، وعلى التقديرين اما يؤخذ على وجه الصفتية أي بلحاظ كونه صفة قائمة بالقاطع أو المقطوع به، واما على وجه الكشف والطريقية، فأقسام القطع الموضوعي أربعة، وبعد ضم القطع الطريقي إليها يصير مجموع الأقسام خمسة. ثم إن المراد بالقطع الطريقي هو
(1) هذا رد لما توهمه صاحب الفصول من كشف وحدة العقوبة المدعى عليها الاجماع وضرورة المذهب عن تداخل العقابين، و حاصل الرد: أنه لم لا يجعل وحدة المسبب كاشفة إنا عن وحدة السبب؟
يعني: أن سبب الاستحقاق واحد لا تعدد فيه حتى نلتجئ إلى القول بتداخل المسبب أعني العقابين.
(2) الغرض من عقده التعرض لامرين:
الأول: أقسام القطع.
الثاني: قيام بعض الامارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي.
(3) هذا إشارة إلى الامر الأول، وحاصله: أن للقطع أقساما خمسة، إذ القطع اما طريقي محض من دون دخله في متعلقه دخلا موضوعيا سواء كان متعلقه موضوعا خارجيا كالقطع بمائية مائع أو خمريته أو غيرهما، أم حكما شرعيا تكليفيا كالقطع بوجوب الصلاة وحرمة الغيبة، أو وضعيا كالقطع بطهارة التراب ومالكية سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفدك.
واما موضوعي، بأن يكون تمام الموضوع أو جزؤه، وعلى التقديرين اما يؤخذ على وجه الصفتية أي بلحاظ كونه صفة قائمة بالقاطع أو المقطوع به، واما على وجه الكشف والطريقية، فأقسام القطع الموضوعي أربعة، وبعد ضم القطع الطريقي إليها يصير مجموع الأقسام خمسة. ثم إن المراد بالقطع الطريقي هو