____________________
(1) يعني: أن الاجماع الدخولي غير معلوم التحقق في عصر الغيبة، و تشرف بعض الأكابر بخدمته صلوات الله عليه وأرواحنا فداه وان كان محتملا، لكن مجرد هذا الاحتمال لا يجدي في حجيته، لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام. نعم لو ثبت أن أصحاب الأئمة عليهم السلام عملوا عملا بمحضرهم عليهم الصلاة والسلام، و لم ينبهوهم على خطائهم كان ذلك تقريرا قطعيا منهم عليهم السلام لذلك وإمضاء له ورضى به، لكنه قليل أيضا.
(2) هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها (تشرف الأوحدي) بدون (بعض) وهو الصواب، الا أن تكون كلمة (بعض) مقرونة بالألف واللام ليكون الأوحدي صفة لها، أو يقال: (بعض الأوحدين) بصيغة الجمع، لكنه خلاف الظاهر، لعدم وجوده بصيغة الجمع في أكثر النسخ.
(3) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف، والملازمة الاتفاقية، وندرة الاجماع الدخولي و التشرفي، والاجماع المستلزم عادة للعلم برأيه عليه السلام، لوضوح عدم حجية نقل الاجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام، لفقدان جهة الكشف عن رأيه عليه السلام في جميعها. [2]
(2) هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها (تشرف الأوحدي) بدون (بعض) وهو الصواب، الا أن تكون كلمة (بعض) مقرونة بالألف واللام ليكون الأوحدي صفة لها، أو يقال: (بعض الأوحدين) بصيغة الجمع، لكنه خلاف الظاهر، لعدم وجوده بصيغة الجمع في أكثر النسخ.
(3) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف، والملازمة الاتفاقية، وندرة الاجماع الدخولي و التشرفي، والاجماع المستلزم عادة للعلم برأيه عليه السلام، لوضوح عدم حجية نقل الاجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام، لفقدان جهة الكشف عن رأيه عليه السلام في جميعها. [2]