أنه (1) قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي (2) علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الاجمالي كذلك (3)؟ فيه إشكال (4)،
____________________
لكنه ليس حجة، فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور، و ليست معينة، وهذه التكلفات انما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجية العقلية عن القطع الطريقي.
حجية العلم الاجمالي (1) الضمير للشأن، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على أن العلم الاجمالي هل هو كالتفصيلي أم لا؟ وقد تعرض له في مقامين: الأول:
في أنه كالعلم التفصيلي بالتكليف منجز ومثبت له أم لا. الثاني: في أن الامتثال العلمي الاجمالي المعبر عنه بالاحتياط هل هو مسقط للتكليف أم لا.
(2) التقييد به في قبال الاقتضائي والانشائي، إذ لا أثر في العلم التفصيلي بهما فضلا عن الاجمالي.
(3) يعني: علة تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيلي.
(4) هذا شروع في المقام الأول، والأقوال في المسألة سبعة - حسبما ظفرنا عليه - لكن المصنف اقتصر على اثنين منها.
الأول: ما اختاره بقوله: (لا يبعد أن يقال) من أن العلم الاجمالي مقتض بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، فلا ينافي الاذن في مخالفتهما ظاهرا، وحاصل ما أفاده في وجهه: أن مرتبة الحكم الظاهري - وهي الجهل بالواقع - محفوظة مع العلم الاجمالي، لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف، ويمكن حينئذ الاذن في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال،
حجية العلم الاجمالي (1) الضمير للشأن، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على أن العلم الاجمالي هل هو كالتفصيلي أم لا؟ وقد تعرض له في مقامين: الأول:
في أنه كالعلم التفصيلي بالتكليف منجز ومثبت له أم لا. الثاني: في أن الامتثال العلمي الاجمالي المعبر عنه بالاحتياط هل هو مسقط للتكليف أم لا.
(2) التقييد به في قبال الاقتضائي والانشائي، إذ لا أثر في العلم التفصيلي بهما فضلا عن الاجمالي.
(3) يعني: علة تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيلي.
(4) هذا شروع في المقام الأول، والأقوال في المسألة سبعة - حسبما ظفرنا عليه - لكن المصنف اقتصر على اثنين منها.
الأول: ما اختاره بقوله: (لا يبعد أن يقال) من أن العلم الاجمالي مقتض بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، فلا ينافي الاذن في مخالفتهما ظاهرا، وحاصل ما أفاده في وجهه: أن مرتبة الحكم الظاهري - وهي الجهل بالواقع - محفوظة مع العلم الاجمالي، لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف، ويمكن حينئذ الاذن في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال،