وتوهم (6) (كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه،
____________________
تنظير المقام الثالث بالمقام الثاني، فكان المناسب أن يقال: (كسائر ما لها دخل في الموضوعات على نحو الكشف أيضا) فتدبر في العبارة.
(1) أي: فلا يقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية شئ من الامارات.
(2) أي: الشئ، والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة.
(3) كما في الامارات المعتبرة بالأدلة الخاصة المعبر عنها بالظنون الخاصة.
هذا - أي تفسير الشئ بالظن المطلق على الحكومة تارة وبالظنون الخاصة أخرى - بناء على ما في أكثر النسخ من العطف ب (أو)، وأما إذا كان العطف بالواو فيكون قوله: (وقيام دليل) عطف تفسير للحجية.
(4) ظرف لقوله: (فلا يقوم) يعني: فلا يقوم مقامه شئ ما لم يقم دليل خاص غير دليل الحجية على تنزيل ذلك الشئ منزلة القطع الموضوعي على الكشف أو منزلة غير القطع مما له دخل في موضوع الحكم، وضميرا (اعتباره، تنزيله) راجعان إلى الشئ.
(5) أي: القطع الموضوعي على نحو الكشف.
فالمتحصل مما ذكر: أن مختار المصنف (قده) هو عدم قيام الامارات بنفس أدلة حجيتها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة، لان أدلة حجية الامارات لا تثبت الا طريقية الشئ للموضوع أو الحكم، و إثبات الموضوعية للامارة لا بد وأن يكون بدليل آخر.
(6) هذا تعريض بما ذكره شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (بخلاف المأخوذ
(1) أي: فلا يقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية شئ من الامارات.
(2) أي: الشئ، والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة.
(3) كما في الامارات المعتبرة بالأدلة الخاصة المعبر عنها بالظنون الخاصة.
هذا - أي تفسير الشئ بالظن المطلق على الحكومة تارة وبالظنون الخاصة أخرى - بناء على ما في أكثر النسخ من العطف ب (أو)، وأما إذا كان العطف بالواو فيكون قوله: (وقيام دليل) عطف تفسير للحجية.
(4) ظرف لقوله: (فلا يقوم) يعني: فلا يقوم مقامه شئ ما لم يقم دليل خاص غير دليل الحجية على تنزيل ذلك الشئ منزلة القطع الموضوعي على الكشف أو منزلة غير القطع مما له دخل في موضوع الحكم، وضميرا (اعتباره، تنزيله) راجعان إلى الشئ.
(5) أي: القطع الموضوعي على نحو الكشف.
فالمتحصل مما ذكر: أن مختار المصنف (قده) هو عدم قيام الامارات بنفس أدلة حجيتها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة، لان أدلة حجية الامارات لا تثبت الا طريقية الشئ للموضوع أو الحكم، و إثبات الموضوعية للامارة لا بد وأن يكون بدليل آخر.
(6) هذا تعريض بما ذكره شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (بخلاف المأخوذ