الامر السادس (2):
لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا (3) بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب (4) ينبغي حصوله منه (5) أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما
____________________
(1) أي: وان كان هذا الاشكال الأخير - أعني مناقضة الصدر والذيل - محل تأمل ونظر، ووجه التأمل ما سيذكره من كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف العلم الاجمالي، لكونه مقتضيا لتنجز التكليف به، لا علة تامة له، فانتظر.
قطع القطاع (2) غرضه من بيان هذا الامر: التنبيه على عدم الفرق في حجية القطع الطريقي المحض بين أسبابه وموارده والأشخاص القاطعين، و توضيحه: أن القطع الطريقي المحض يكون حجة في نظر العقل من دون فرق في ذلك بين مناشئه وأسبابه المتعارفة وغيرها، لان المدار في ترتب آثار الحجية على القطع هو انكشاف الواقع تمام الانكشاف، فموضوع حكم العقل بالحجية هو مطلق العلم سواء حصل من سبب ينبغي حصوله منه لمتعارف الناس أم حصل من سبب لا ينبغي حصوله منه للمتعارف.
(3) قيد ل (الآثار) والمراد بالآثار العقلية المترتبة على القطع هي تنجيز التكليف وإيجابه المثوبة على الطاعة عند الإصابة وكونه عذرا عند الخطأ، وسببيته لاستحقاق العقوبة على المخالفة عند الإصابة، و التجري عند الخطأ.
(4) معطوف على (متعارف) ومفسر له.
(5) أي: حصول القطع من هذا السبب المتعارف.
قطع القطاع (2) غرضه من بيان هذا الامر: التنبيه على عدم الفرق في حجية القطع الطريقي المحض بين أسبابه وموارده والأشخاص القاطعين، و توضيحه: أن القطع الطريقي المحض يكون حجة في نظر العقل من دون فرق في ذلك بين مناشئه وأسبابه المتعارفة وغيرها، لان المدار في ترتب آثار الحجية على القطع هو انكشاف الواقع تمام الانكشاف، فموضوع حكم العقل بالحجية هو مطلق العلم سواء حصل من سبب ينبغي حصوله منه لمتعارف الناس أم حصل من سبب لا ينبغي حصوله منه للمتعارف.
(3) قيد ل (الآثار) والمراد بالآثار العقلية المترتبة على القطع هي تنجيز التكليف وإيجابه المثوبة على الطاعة عند الإصابة وكونه عذرا عند الخطأ، وسببيته لاستحقاق العقوبة على المخالفة عند الإصابة، و التجري عند الخطأ.
(4) معطوف على (متعارف) ومفسر له.
(5) أي: حصول القطع من هذا السبب المتعارف.