وعليه (4) فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وان احتاط فيها (5)، كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع مما (6) يناسب المقام، ويأتي بعضه الاخر (7) في مبحث البراءة والاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم
____________________
الاحتياط من وجوه الطاعة، لما ادعي من الاجماع على عدم مشروعية الامتثال الاحتمالي والرجائي.
(1) هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار.
(2) جواب (وأما لو كان) وقوله: (فيما) قيد ل (لعب).
(3) أي: تفصيلا، إذ المفروض بطلان الامتثال الاحتياطي، فالمتعين هو الامتثال الظني.
(4) أي: وبناء على هذا التنزل عن القطع التفصيلي إلى الظن التفصيلي - لبطلان الاحتياط - فلا مناص عن الذهاب. إلخ.
(5) أي: في العبادات، لفرض بطلان الاحتياط.
(6) من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الاجمالي، لما عرفت من أن المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلية أو الاقتضاء أو عدم تنجيزه مطلقا على التفصيل الذي عرفته.
(7) المراد بهذا البعض المباحث المتعلقة بجريان الأصل وعدمه في أطراف العلم الاجمالي، فان المناسب لهذه المباحث هو المقصد المتكفل لاحكام الشك، فعلى القول بالاقتضاء يبحث في أصل البراءة عن وجود المانع عن جريان
(1) هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار.
(2) جواب (وأما لو كان) وقوله: (فيما) قيد ل (لعب).
(3) أي: تفصيلا، إذ المفروض بطلان الامتثال الاحتياطي، فالمتعين هو الامتثال الظني.
(4) أي: وبناء على هذا التنزل عن القطع التفصيلي إلى الظن التفصيلي - لبطلان الاحتياط - فلا مناص عن الذهاب. إلخ.
(5) أي: في العبادات، لفرض بطلان الاحتياط.
(6) من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الاجمالي، لما عرفت من أن المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلية أو الاقتضاء أو عدم تنجيزه مطلقا على التفصيل الذي عرفته.
(7) المراد بهذا البعض المباحث المتعلقة بجريان الأصل وعدمه في أطراف العلم الاجمالي، فان المناسب لهذه المباحث هو المقصد المتكفل لاحكام الشك، فعلى القول بالاقتضاء يبحث في أصل البراءة عن وجود المانع عن جريان