أن الأصل [1 [1
____________________
تأسيس الأصل (1) بعد أن أثبت في الامرين الأولين إمكان حجية الامارة ذاتا ووقوعا صار بصدد بيان مقتضى الأصل في الشك في الحجية، وقبل الخوض في بيانه لا بأس بالتنبيه على أمرين.
أحدهما: أن الحجية شرعا على قسمين: الأول: الحجية الانشائية.
الثاني: الحجية الفعلية وهي العلم بالحجية الانشائية.
ثانيهما: أن الآثار الشرعية أو العقلية تترتب تارة على نفس وجود الشئ واقعا، علم به العبد أم لم يعلم به، وأخرى تترتب على وجوده العلمي أي بوصف
أحدهما: أن الحجية شرعا على قسمين: الأول: الحجية الانشائية.
الثاني: الحجية الفعلية وهي العلم بالحجية الانشائية.
ثانيهما: أن الآثار الشرعية أو العقلية تترتب تارة على نفس وجود الشئ واقعا، علم به العبد أم لم يعلم به، وأخرى تترتب على وجوده العلمي أي بوصف