____________________
بحكم العلم به، وصورة عدم التمكن منهما هي فرض حصول الظن بهما، هذا.
(1) أورد المصنف على دليل المحقق التقي بوجهين: هذا أولهما، وحاصله:
أنه لا شك في عدم وصول النوبة إلى الامتثال الظني مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي أو الاجمالي، وعليه فان كان في الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بمعظم الفقه - بحيث لا يلزم من إجراء الأصول في باقي الموارد محذور إهمال الاحكام - وجب الاخذ به ولا يجب العمل بغيره، ومع عدم وفائه به يضم إليه ما هو متيقن اعتباره بالإضافة إلى غيره لو كان هناك متيقن الاعتبار، والا فلا بد من الاحتياط بالعمل بالاخبار المثبتة للتكاليف مما ليست متيقنة الاعتبار فيما لم يكن حجة معتبرة على نفي التكليف في موارد تلك الأخبار المثبتة، وجواز العمل بالنافي ان لم يكن في قباله ما يثبت التكليف ولو كان أصلا وعلى كل حال فلا مجال للرجوع إلى مظنون الاعتبار كما أفاده صاحب الحاشية.
(2) غرضه دفع ما أورده الشيخ الأعظم (قده) على كلام صاحب الحاشية، وحاصل ما أفاده المصنف: أن مراد المحقق التقي (قده) بالسنة ليس هو المحكي - أعني نفس قول المعصوم وفعله وتقريره - بل مراده بها خصوص الحاكي أعني الروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره. وإليك نص عبارته، قال بعد فصل طويل من عبارته المتقدمة: (فان قلت: ان قضية ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الرجوع إلى ما علم كونه كتابا وسنة. إلى أن قال: وان كان استنباط الحكم منهما على سبيل الظن، فلا بد أيضا من الرجوع إلى مطلق الظن. قلت: لا ريب أن السنة المقطوع بها أقل قليل، وما يدل على وجوب الرجوع إلى السنة في زماننا هذا يفيد أكثر من ذلك،
(1) أورد المصنف على دليل المحقق التقي بوجهين: هذا أولهما، وحاصله:
أنه لا شك في عدم وصول النوبة إلى الامتثال الظني مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي أو الاجمالي، وعليه فان كان في الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بمعظم الفقه - بحيث لا يلزم من إجراء الأصول في باقي الموارد محذور إهمال الاحكام - وجب الاخذ به ولا يجب العمل بغيره، ومع عدم وفائه به يضم إليه ما هو متيقن اعتباره بالإضافة إلى غيره لو كان هناك متيقن الاعتبار، والا فلا بد من الاحتياط بالعمل بالاخبار المثبتة للتكاليف مما ليست متيقنة الاعتبار فيما لم يكن حجة معتبرة على نفي التكليف في موارد تلك الأخبار المثبتة، وجواز العمل بالنافي ان لم يكن في قباله ما يثبت التكليف ولو كان أصلا وعلى كل حال فلا مجال للرجوع إلى مظنون الاعتبار كما أفاده صاحب الحاشية.
(2) غرضه دفع ما أورده الشيخ الأعظم (قده) على كلام صاحب الحاشية، وحاصل ما أفاده المصنف: أن مراد المحقق التقي (قده) بالسنة ليس هو المحكي - أعني نفس قول المعصوم وفعله وتقريره - بل مراده بها خصوص الحاكي أعني الروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره. وإليك نص عبارته، قال بعد فصل طويل من عبارته المتقدمة: (فان قلت: ان قضية ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الرجوع إلى ما علم كونه كتابا وسنة. إلى أن قال: وان كان استنباط الحكم منهما على سبيل الظن، فلا بد أيضا من الرجوع إلى مطلق الظن. قلت: لا ريب أن السنة المقطوع بها أقل قليل، وما يدل على وجوب الرجوع إلى السنة في زماننا هذا يفيد أكثر من ذلك،