وفيه: أنه (3)
____________________
(1) يعني: وان لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي - فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها - كان عدم جواز العمل بالخبر النافي للتكليف مختصا بما إذا كان على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال، إذ المفروض حينئذ أن الاستصحاب المثبت للتكليف غير جار حتى ينافي الخبر النافي للتكليف.
(2) متعلق ب (لاختص) أي: لاختص عدم جواز العمل بما إذا كان. إلخ.
(3) يعني: أن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد لا يكاد.، وهذا الايراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الدليل المتقدم، قال (قده) بعد بيان الايراد الثالث ما لفظه: (وكذلك [1] لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية. والحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر) وقد ارتضاه المصنف وجعله ردا للدليل، و حاصل ما أفاده: أن مقتضى الدليل المزبور هو الاخذ بالاخبار احتياطا لا حجة، لأنه مقتضى العلم الاجمالي، ومن المعلوم أن الاخذ من باب الاحتياط ينافي الاخذ بها من باب الحجية، فان الحجة تخصص وتقيد وتقدم على معارضها مع الرجحان
(2) متعلق ب (لاختص) أي: لاختص عدم جواز العمل بما إذا كان. إلخ.
(3) يعني: أن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد لا يكاد.، وهذا الايراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الدليل المتقدم، قال (قده) بعد بيان الايراد الثالث ما لفظه: (وكذلك [1] لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية. والحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر) وقد ارتضاه المصنف وجعله ردا للدليل، و حاصل ما أفاده: أن مقتضى الدليل المزبور هو الاخذ بالاخبار احتياطا لا حجة، لأنه مقتضى العلم الاجمالي، ومن المعلوم أن الاخذ من باب الاحتياط ينافي الاخذ بها من باب الحجية، فان الحجة تخصص وتقيد وتقدم على معارضها مع الرجحان