____________________
هذا كله في منع الصغرى بناء على الاحتمال الأول أعني كون المراد بالضرر العقوبة، وأما منعها بناء على الاحتمال الثاني وهو كون المراد به المفسدة، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن ما أفاده في الجواب بمنع الصغرى - على تقدير أن يراد بالضرر العقوبة - قد سبقه فيه شيخنا الأعظم، قال (قده): (فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه ان أريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة، فان استحقاق العقاب على الفعل أو الترك كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب أو التحريم الواقعيين. إلخ).
(1) أي: أما إذا كان المراد بالضرر العقوبة فهي ممنوعة، لضرورة عدم الملازمة. إلخ، وقد مر توضيحه.
(2) هذا الضمير وضمير (مخالفته) في الموضعين راجع إلى التكليف، وكان الأولى تكرار كلمة (بين) بأن يقال: (بينه وبين العقوبة) و غرضه: أنه لا ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على مخالفته حتى تثبت الملازمة بين ظنيهما، ضرورة تحقق الانفكاك بينهما في صورة الجهل بالتكليف.
(3) وهي مخالفة التكليف المنجز، فضميره راجع إلى التكليف.
(4) عطف على (الملازمة) يعني: أن الظن بالعقوبة متفرع على ثبوت التلازم
ثم إن ما أفاده في الجواب بمنع الصغرى - على تقدير أن يراد بالضرر العقوبة - قد سبقه فيه شيخنا الأعظم، قال (قده): (فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه ان أريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة، فان استحقاق العقاب على الفعل أو الترك كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب أو التحريم الواقعيين. إلخ).
(1) أي: أما إذا كان المراد بالضرر العقوبة فهي ممنوعة، لضرورة عدم الملازمة. إلخ، وقد مر توضيحه.
(2) هذا الضمير وضمير (مخالفته) في الموضعين راجع إلى التكليف، وكان الأولى تكرار كلمة (بين) بأن يقال: (بينه وبين العقوبة) و غرضه: أنه لا ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على مخالفته حتى تثبت الملازمة بين ظنيهما، ضرورة تحقق الانفكاك بينهما في صورة الجهل بالتكليف.
(3) وهي مخالفة التكليف المنجز، فضميره راجع إلى التكليف.
(4) عطف على (الملازمة) يعني: أن الظن بالعقوبة متفرع على ثبوت التلازم