منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
والظاهري الذي هو مقتضى حجية الامارة.
ومنها: ما في تقرير بحث شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) و حاصله:
(أن الموارد التي توهم وقوع التضاد فيها بين الاحكام الواقعية و الظاهرية على أنحاء ثلاثة: أحدها: موارد الطرق والامارات. ثانيها:
موارد الأصول المحرزة. ثالثها: موارد الأصول غير المحرزة.
أما الطرق فالمجعول فيها هو الحجية والوسطية في الاثبات من دون أن تكون منتزعة عن حكم تكليفي حتى يقع إشكال التضاد بينه و بين الحكم الواقعي، فحال الامارة المخالفة للواقع حكم القطع المخالف له في التنجيز والتعذير في صورتي الإصابة والخطأ.
وبالجملة: ففي موارد الطرق والامارات ليس حكم تكليفي حتى يشكل الجمع بينه وبين الحكم الواقعي.
وأما الأصول المحرزة المعبر عنها بالتنزيلية أيضا فالمجعول فيها ليس مغايرا للواقع، بل هو وجوب الجري العملي على المؤدى على أنه هو الواقع كما يرشد إليه قوله عليه السلام في بعض أخبار قاعدة التجاوز: (بلى قد ركع) وحينئذ فان كان المؤدى هو الواقع فهو، والا كان الجري واقعا في غير محله من دون أن يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف الواقع.
وأما الأصول غير المحرزة كأصالتي الاحتياط والبرأة فالمجعول فيها يكون في طول الواقع، بمعنى أنه اما متمم لقصور محركيته و موجب لمنجزيته ان كانت مصلحة الواقع مهمة جدا بحيث لا يرضى الشارع بفوتها حتى في ظرف الجهل كما في إيجاب الاحتياط فإنه في صورة المصادفة عين الحكم الواقعي،