____________________
(1) اضراب عن قوله: (بنحو العلية) يعني: أن الامارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء.
(2) معطوف على قوله: (أن الامارة) يعني: ولا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للامارة غير العلمية محتاج إلى. إلخ، وهذا إشارة إلى أن الحجية ممكنة الثبوت للامارة، وليست ضرورية لها.
(3) أي: جعل الشارع كالظنون الخاصة، وكالظن المطلق الانسدادي بناء على الكشف.
(4) معطوف على (جعل) يعني: أن حكم العقل بالحجية انما يكون لأجل تلك المقدمات.
(5) أي: لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية.
(6) إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع، و (بنحو) متعلق ب (اقتضائها).
(7) أي: ما ذكرنا من عدم اقتضاء الامارات غير العلمية للحجية مطلقا انما هو لوضوح. إلخ.
(8) تعليل لما ذكره من عدم كون الامارات علة تامة للحجية ولا مقتضية لها، وحاصله: أن الوجدان وبناء العقلا شاهدان على عدم حجية الظن ومنجزيته، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح.
(9) أي: بدون الجعل أو ثبوت مقدمات.
(2) معطوف على قوله: (أن الامارة) يعني: ولا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للامارة غير العلمية محتاج إلى. إلخ، وهذا إشارة إلى أن الحجية ممكنة الثبوت للامارة، وليست ضرورية لها.
(3) أي: جعل الشارع كالظنون الخاصة، وكالظن المطلق الانسدادي بناء على الكشف.
(4) معطوف على (جعل) يعني: أن حكم العقل بالحجية انما يكون لأجل تلك المقدمات.
(5) أي: لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية.
(6) إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع، و (بنحو) متعلق ب (اقتضائها).
(7) أي: ما ذكرنا من عدم اقتضاء الامارات غير العلمية للحجية مطلقا انما هو لوضوح. إلخ.
(8) تعليل لما ذكره من عدم كون الامارات علة تامة للحجية ولا مقتضية لها، وحاصله: أن الوجدان وبناء العقلا شاهدان على عدم حجية الظن ومنجزيته، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح.
(9) أي: بدون الجعل أو ثبوت مقدمات.