منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
نعم لو فرض حصول الاجماع أو ورود النص على وجوب شئ معين عند الله مردد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد التعيين في الطاعة لتم ذلك).
وهذه العبائر تشهد بعدم صحة ما نسب إليه من أن العلم الاجمالي كالشك البدوي، إذ لازمه جواز ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية مع تصريحه (قده) بذلك - بعد اختيار البراءة - بقوله: (ونحن لا نحكم بحلية المجموع أبدا) كما أنه التزم في الشبهة الوجوبية بوجوب الاتيان ببعض الأطراف. ونسب هذا القول - وهو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية - إلى جمع من الأساطين كصاحبي المدارك والذخيرة والرياض والمناهج والوحيد البهبهاني (قدس سرهم) فلاحظ.
السابع: أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فقط، وليس علة ولا مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية.
والحق هو القول الرابع - أعني علية العلم الاجمالي لكل من الإطاعة والمعصية القطعيتين، وذلك لأمور مسلمة:
الأول: أن المراد بالحكم الذي يعلم تفصيلا تارة وإجمالا أخرى ويقع البحث في كون العلم الاجمالي به كالتفصيلي منجزا وعدمه هو الحكم المنشأ بداعي البعث والزجر الواصل إلى العبد، لأنه الذي يدور عليه رحى الإطاعة والعصيان، ويصلح للبعث والتحريك، دون الحكم الذي أنشئ بداع آخر من الامتحان ونحوه، فان العلم به لا يصلح للتحريك، ودون الحكم المنشأ بداعي البعث ولكن لم يصل إلى العبد بحجة من علم أو علمي، ضرورة أن الاحكام